التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

174

أمراض الصدر : تعتبر الأمراض التالية سببا للعجز إذا كانت تمنع المصاب من العمل والحركة لترافقها بالزلة التنفسية الشديدة المثبتة مثل التهاب القصبات المزمن التوسع القصبي - انتفاخ الرئة الربو القصبي المزمن- كيسات الرئة المتعددة.