37
القرنية المخروطية : تعتبر القرنية المزروعة مرضية مهما كانت القدرة البصرية أ. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالقرنية المخروطية المزدوجة والمترافق بتبدلات شديدة وواضحة في القرنية. 2- المصاب بالقرنية المخروطية المترافقة بتبدلات شديدة وواضحة في القرنية بجانب واحد مع بدء قرنية مخروطية مثبتة بتخطيط القرنية في العين الثانية ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كانت وحيدة الجانب

