36
القرنية : أ. يعفى من الخدمة المصاب بكثافات القرنية والشاملة لأكثر من نصف القرنية في العينين والمؤثرة على القدرة البصرية. ب. يؤجل المصاب بآفات القرنية الفعالة ج. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافات القرنية المركزية والشاملة لأكثر من نصف القرنية وحيدة الجانب

