168
الضعف العام المستفحل: يعتبر المصاب عاجزا اذا كان المرض لا يمكنه من العمل بصنعة أو حرفة سواء كان سبب المرض خلقيا أو مكتسبا.
التشريعات السورية
168
الضعف العام المستفحل: يعتبر المصاب عاجزا اذا كان المرض لا يمكنه من العمل بصنعة أو حرفة سواء كان سبب المرض خلقيا أو مكتسبا.