التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

168

الضعف العام المستفحل: يعتبر المصاب عاجزا اذا كان المرض لا يمكنه من العمل بصنعة أو حرفة سواء كان سبب المرض خلقيا أو مكتسبا.