التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

167

الأمراض الحادة والرضية والناقهون بعد الجراحة: يعتبر عاجزا لمدة محددة (6-12) شهرا للمصاب بأحد الأمراض الحادة المديدة العلاج ، أو الناقه من العمليات الكبيرة.