177
أمراض القلب والشرايين الإكليلية: - جميع الأمراض القلبية العضوية والمزمنة المترافقة بالزلة وغير المعاوضة سببا للعجز. - يعتبر المصاب بآفات الشرايين الإكليلية وأمراض القلب المعاوض غير عاجز.
التشريعات السورية
177
أمراض القلب والشرايين الإكليلية: - جميع الأمراض القلبية العضوية والمزمنة المترافقة بالزلة وغير المعاوضة سببا للعجز. - يعتبر المصاب بآفات الشرايين الإكليلية وأمراض القلب المعاوض غير عاجز.