53
الكيسات المائية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة من كان لديه كيسة مائية واحدة . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالكيسات المائية المتعددة وغير القابلة للعمل الجراحي أما التي أجري لها عمل جراحي فيقرر وضعها حسب حجم العمل الجراحي .
التشريعات السورية
53
الكيسات المائية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة من كان لديه كيسة مائية واحدة . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالكيسات المائية المتعددة وغير القابلة للعمل الجراحي أما التي أجري لها عمل جراحي فيقرر وضعها حسب حجم العمل الجراحي .