التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

165

أمراض المثانه أ. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- التهاب المثانة المزمن مع تليف أو صغر الحجم أو اضطراب البول 2- رتوج المثانة الكبيرة غير القابلة للاصلاح الجراحي 3- وهن المثانة العصبي مع ثمالة بولية كبيرة. 4 - نواسير المثانة. 5- عمليات التحويل البولي الجراحي. 6 - انقلاب المثانة الخلقي. 7- المثانة العصبية التشنجية مع سلس بولي الحاحي مثبت باليورو ديناميك . ب. يوضع بالخدمات الثابتة 1. كل من لجري له عمل جراحي على المثانة ) استئصال جزئي -ترميم (تمزق . 2. المصاب برتوج المثانة. 3. المصاب بعدم التوافق العصبي لعضلة المثانة وعنق المثانة.