التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

164

أمراض الكلية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. الكلية المتحركة الثابت تشخيصيا 2. الكلية بشكل نعل الفرس مع وظيفة طبيعية الكلية الحوضية 3. الكلية فاقدة الوظيفة أي الكلية التي تقل وظيفتها عن 30% على الرينوغرام والأخرى سليمة 4. استسقاء كلية شديد والأخرى سليمة 5. استئصال الكلية الجراحي 6. الكلية الوحيدة خلقيا - الكلية الإسفنجية مع وظيفة طبيعية 7. اعتلالات الكلية الأنبوبية 8. التهاب الكبب والكلية المزمن والمثبت مخبريا وشعاعيا 9. المصاب بالبيلة الدموية السليمة والبيلة البروتينية المعزولة 10. الكيسات الكلوية المتعددة ب . يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1 - المصاب بكلية فاقدة الوظيفة والأخرى غير سليمة ) حصاة - استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية أكثر من كيسة ) 2 - الداء الكيسي الوراثي العائلي 3- السل الكلوي المثبت مع تبدلات شعاعية في الكلية أو الحالب 4- الاستسقاء الشديد ثنائي الجانب مع تأذي وظيفة الكلية 5- الكلية الوحيدة المريضة ( حصاة استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية - أكثر من كيسة). 6 - القصور الكلوي المزمن (ارتفاع البولة والكرياتينين ونقص التصفية الكلوية أكثر من 50% عن الطبيعي) 7- زرع الكلية. 8- الحماض الأنبوبي الكلوي. 9- كلية حوضية والأخرى غير سليمة ( حصاة استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية أكثر من كيسة) 10- أمراض الكلية الاستقلابية الاندخالية (السيستين - الداء النشواني - اوكزالات ) 11- البيلة التفهة الكلوية . 12- التهاب الكبب والكلية المعند والمعتمد على العلاج. 13- اعتلالات الكلى بالمعادن والمسكنات والسموم المثبت بالخزعة. 14- تناذر البورت مع إصابة جهازية مثبتة بالخزعة - اعتلال الكبب والكلية بسياق الأمراض الجهازية.