التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

171

كسور و خلوع الفقار: تعتبر سببا للعجز إذا ترافقت بإصابة شللية صريحة.