المواد
المقدمة
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في سورية في ضوء القانون 6 لعام 2013 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في سورية في ضوء القانون رقم /6/ لعام 2013 والذي أقر في المؤتمر العام السنوي السادس والثلاثون النقابة أطباء الأسنان في 19/8/2013
الفصل الأول
في التعاريف
1 · مادة (1)
#يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعنى المبين بجانب كل منها : · القانون : القانون رقم 6 لعام 2013 · الوزارة : وزارة الصحة · الوزير : وزير الصحة · المؤتمر العام : مجموع أعضاء مجلسي النقابة الذي انتهت ولايته والمنتخب وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين ومراقب خزانة التقاعد . · النقابة : نقابة أطباء الأسنان في سورية · النقيب : نقيب أطباء الأسنان في سورية · المجلس : مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الورود . · الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. · رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. · الهيئة العامة للفرع : مجموع أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلين في الفرع . · هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلسي الفرع الذي انتهت ولايته والمنتخب و الأعضاء المتممين وأعضاء ممثلي الوحدات واعضاء مجلس النقابة كل في فرعه . · المرسوم : المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر بتاريخ 7/1/1970 قانون مزاولة المهن الطبية أو ما يحل محله من قانون مزاواة المهن الطبية . · الخزانة : خزانة تقاعد أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية وقانونها رقم /4/ لعام . 2013 · العضو : طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في سجلاته والوارد في الجدول العام ، وكذلك في الملاحق التي تصدرها النقابة والحاصل على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة . · طبيب الأسنان المسجل : طبيب الأسنان ، دون أن يتمتع بحقوق الأعضاء . · الأنظمة : النظام الداخلي و المالي ونظام العاملين وكل ما يتم اقراره من الأنظمة الداخلية النقابة أطباء الأسنان . · طبيب الأسنان : طبيب الأسنان في الجمهورية العربية السورية . · الهيئة الاستشارية : الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع . · اللجنة المشتركة: تتألف من أعضاء من وزارة الصحة و ومن أعضاء من مجلس النقابة حسب ما يتم تسميته من قبل مجلس النقابة .
الفصل الثاني
نقابة أطباء الأسنان وأهدافها
2 · مادة 2
#نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية شخصية اعتبارية ، تمثل جميع أطباء الأسنان المنتسبين والمسجلين ولها حق التقاضي بأسمائهم أفرادا أو جماعات في كل ما يتعلق بأمور المهنة
3 · مادة 3
#نقابة أطباء الأسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية .
4 · مادة 4
#تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية : 1- المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية . 2- دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره. 3- رفع شأن مهنة طب الأسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. 4- العمل على تنظيم طب الأسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الأسنان . 5- الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل ما يحدث من صناديق ومشاريع مشابهة . 6- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء . 7- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها . 8- تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الكتب ودراسات طب الأسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء . 9- إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الأسنان . 10- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الأسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي . 11- التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية . 12- المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة مهنة طب الأسنان وتنفيذها . 13- إحداث الجمعيات والروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان . 14- عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية . 15- المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية . 16- إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العلمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم . 17- يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان
الفصل الثالث
التسجيل و العضوية
5 · مادة 5
#محققة لشروط الفصل الثاني المادة الخامسة من القانون رقم (6) وهي : يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون : 1- متمتعة باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة ويتم ذلك بموجب كتاب موجه من النقابة إلى هيئة فحص العاملين في مديريات الصحة . 2- متمتعة بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها . 3- حاصلا على الإجازة في طب الأسنان ومسجلا في الوزارة. 4- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة . 5- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي .
6 · مادة 6
#أ. يتم الانتساب للعضوية عن طريق الفرع المختص وفق أحكام القانون ، ولا يجوز أن يزاول طبيب الأسنان مهنة طب الأسنان بجميع فروعها و اختصاصاتها ، بأي صفة كانت عامة أو خاصة إلا بعد انتسابه للفرع الذي يريد أن يعمل في منطقة اختصاصه ، وذلك بعد تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة. ب. إذا أبدى طالب الانتساب المتوافرة فيه الشروط القانونية ،رغبته في السفر خارج القطر بقصد الدراسة أو الاختصاص ، وتعذر عليه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لهذا السبب فيتم تسجيله في الفرع الذي يقع في منطقة اختصاصه ، ويحتفظ بتسجيله في النقابة إلى حين عودته شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك سنوية مع تسديده جميع الرسوم المترتبة عليه سنوية ، على ألا تزيد مدة الغياب عن سبع سنوات ، وتحسب مدة غيابه في جميع صناديق النقابة والمدد اللازمة لتولي المهام النقابية ما عدا المادة /11 /البند/3/ من قانون التنظيم النقابي رقم 6 لعام 2013
7 · مادة 7
#أ. يعاد تسجيل طبيب الأسنان الفاقد لعضويته بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع المختص ويعد تاريخ صدور القرار بدءا لإعادة التسجيل في الفرع. ب. يحق لطبيب الأسنان المرقن قيده في فرع ما أن يسجل من جديد في أي فرع يشاء شريطة إبراء ذمته تجاه الفرع الذي رقن قيده .
8 · مادة 8
#أ- يجوز لأطباء الأسنان العرب أو الأجانب التسجيل في النقابة أصولا ومن ثم مزاولة المهنة كطبيب مقيم للاختصاص او طالب في الجامعات السورية للاختصاص ويوقف تسجيله فور انتهاء فترة دراسته دون اكتساب العضوية بعد توافر الشروط المطلوبة ب- تحيل النقابة طلب تسجيل أطباء الأسنان العرب أو الأجانب إلى الفرع المختص لدراسته في ضوء المصلحة العامة و الحاجة لخدمات الطبيب واختصاصه أو لمستواه العلمي ويوصي الفرع بعد ذلك بقبول طلبه أو رفضه بتقرير معلل ، يرفع إلى مجلس النقابة الذي يقرر فيه قبول طلبه أو رفضه ويبلغه الصاحب العلاقة .
9 · مادة 9
#يتواجد الطبيب شخصية عند التسجيل لأول مرة ويقسم العضو المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها ) .
10 · مادة 10
#يشترط لتسجيل الطبيب العربي السوري ومن في حكمه توافر الشروط الواردة في المادة /5/ من القانون وأن يتقدم بالوثائق التالية :" أ. طلب انتساب حسب النموذج الموحد الذي تصدره النقابة . ب. بيان من دوائر الأحوال المدنية يثبت أنه يتمتع بالجنسية العربية السورية . ج. صورة عن الشهادة أو المصدقة التي تثبت حصوله على لقب طبيب أسنان وإذا كانت شهادته مصدقة غير صادرة عن الجامعات السورية فعليه أن يقدم وثيقة نجاح بفحص المعادلة الكولكيوم / إضافة إلى صورة الشهادة الأصلية المصدقة أصولا . د. بيان عن السجل العدلي يثبت عدم إدانته بعقوبة تتنافى وواجباته الطبية والمسلكية . ه. بيان يشعر بتسجيله في سجلات وزارة الصحة . و. أربع صور شخصية قياس 4x3 سم وصورتين قياس 3x2 سم للهوية النقابية . ز. تعهد خطي باطلاع والتزام الطبيب بجميع القرارات والتعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها النقابة ويوقع عليه حسب النموذج الموحد ويزود بالقانون المعمول به . ح. إيصال يشعر بتسديد الرسوم .
11 · مادة 11
#تفسيرا لما جاء في المادة /7/ من القانون الفقرة ب فإن كلمة (يفصل ) تعني أن المجلس قد درس حتما القضية التي بين يديه ولم يفصل بها ولا يجوز أن يعد عدم الفصل قرارة بالقبول إلا بعد أن تكون عرضت على المجلس واصدر قرارة نهائية بها .
12 · مادة 12
#في حال رفض الانتساب يحق للطبيب المرفوض طلبه الاعتراض على القرار وفق ما جاء في المادة 77 من القانون.
13 · مادة 13
#يعد تاريخ الانتساب للفرع بداية من تاريخ صدور قرار مجلس الفرع بقبول طلبه .
14 · مادة 14
#ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدو" بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه واردة في هذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة ويعتبر الكتاب الموجه للنقابة المركزية لقائمة مسددي الرسوم بمثابة هذا الاعلان والنشر ولا يحق للطبيب المطالبة بنسخة عن الجدول المنشور.
15 · مادة 15
#يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات الآتية : 1- في حالة الوفاة . 2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون . 3- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة المغادرون خارج القطر بقصد الدراسة أو الاختصاص أو الإيفاد أو الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة المدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم القانونية في كل عام على حدى وفق الأصول القانونية ولا يجوز إعادة الذمم المالية المتعلقة برسوم التسجيل لمن لم يتقدم بذلك ويعتبر الطبيب الذي لم يسدد الرسوم مرقن قيده . 4- إذا فقد شرط من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون . 5- إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة. ب - تعلق عضوية العضو في حال تأخره عن تسديد كافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.
16 · مادة 16
#1- للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لا يزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة. 2- يعفي من رسم الانتقال المدعوون إلى خدمة العلم ويعودون إلى منطقة فرعهم فور انتهاء خدمتهم الإلزامية وخلال تلك المدة يقومون بتسديد ما عليهم من رسوم نقابية إلى فرعهم المختص المسجلين فيه.
17 · مادة 17
#إذا كان للطبيب الموظف عيادة خاصة في محافظة خارج عمل وظيفته فعليه أن يسجل في الفرع الذي تقع عيادته الخاصة فيه .
18 · مادة 18
#لا يمنح العضو أي وثيقة و لا يتمتع بالحقوق والميزات النقابية إلا بعد تسديد ما عليه من رسوم وذمم نقابية.
19 · مادة 19
#يفقد الطبيب عضويته في النقابة والفرع ويحذف اسمه من جدول أطباء الأسنان في الحالات المنصوص عليها في المادة/11/ من القانون .
20 · مادة 20
#إضافة إلى ما ورد في المادة /14/ من هذا النظام والمادة /11/ من القانون يعتمد ما يلي : أ. على كل طبيب أسنان" عضو في الفرع أن يؤدي الرسوم السنوية قبل نهاية شهر آذار من كل عام. ب. إذا تخلف العضو عن تأدية الرسوم والذمم المترتبة عليه بعد نهاية شهر آذار من كل عام تزاد بنسبة 25 % من مجموع الرسوم حتى نهاية شهر حزيران من كل عام ، وإلا ينذر خلال شهر لتسوية وضعه ج. في حال انتهاء مدة الإنذار الواردة في الفقرة ب وبنهاية شهر آب من كل سنة تزاد الرسوم والذمم المترتبة عليه بنسبة 50% و إلا عد بعدها مشطوبة قيده بتاريخ 1/10 من كل عام وتبلغ وزارة الصحة عن طريق النقابة لترقين قيده ، ولا تحسب له تلك الفترة من سنوات التسجيل في النقابة وصناديقها .
الفصل الرابع
طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة
21 · مادة 21
#أ. مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها . ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها .
22 · مادة 22
#أ- لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا إذا كان منتسبا للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة . ب- يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام والمشترك والخاص هو مزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولا .
23 · مادة 23
#يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/. ويجوز لأطباء الأسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوية من مجلس النقابة ، ويدفع رسمة لقاء ذلك يحدده المجلس . أ- على مجلس الفرع التابع له متابعة التسجيل سنوية للأطباء غير السوريين . ب- يلغي ترخيص العمل لمن لم يسدد الرسوم السنوية أصولا . ج - على مجالس الفروع افتتاح سجل خاص للأطباء غير السوريين ، وذلك لمتابعة التزاماتهم تجاه النقابة وصناديقها .
الفصل الخامس
واجبات الأعضاء و حقوقهم
24 · مادة 24
#على كل طبيب أن يكون أمينة على أداء واجبات المهنة حريصة على كرامتها ببذل جل طاقته في سبيل رفع شأن المهنة و النهوض بمستواها العلمي والمسلكي، ويمنع من القيام بأي عمل يتنافى مع قواعد المهنة وتقاليدها المتعارف عليها وأن يتقيد بما نصت عليه المادة /17 من القانون رقم/6/ لعام 2013.
25 · مادة 25
#إضافة إلى ما جاء في المادة/17/ من القانون والمادة /24/ من هذا النظام وتفسيرا للفقرة 7 من المادة /17/ من القانون يتخذ ما يلي : أ- 1. تقوم النقابة بعقد مؤتمر ومعرض علمي كل سنتين مرة على الأقل ، تحدد النقابة زمانه ومكانه وموضوعاته ومقدار رسم الاشتراك فيه إضافة إلى المعرض الذي يقام في رحاب المؤتمر. 2. حرصا على إنجاح مؤتمر ومعرض النقابة المركزي لا يحق لأي فرع إقامة معرض في ذلك العام. ب. يحق للفروع عقد الأيام العلمية أو الندوات أو إلقاء المحاضرات المترافقة بمعرض في المحافظات في السنة التي لا تقوم فيها النقابة بتنظيم المؤتمر والمعرض وتكون الأرباح مناصفة بين النقابة والفرع. ج. في حال وجود سنة لا تتمكن النقابة من عقد المؤتمر والمعرض العلمي خلالها يمكن اعتماد أي فرع من فروعها للقيام بهذه المهمة، ويكون ذلك بقرار من مجلس النقابة وحسب الدعوات المقدمة من الفروع وعلى النقابة في هذه الحالة وضع قواعد وأسس انعقاد مثل تلك المؤتمرات . د. يمكن لكافة الفروع القيام بالقيام بالمحاضرات العلمية على شكل محاضرات شهرية موزعة على العام وتعلم به النقابة ضمن جدول مسبق لهذه الغاية وفي حال طلب الفرع دعوة محاضر أو أكثر من خارج القطر تعلم به النقابة حالا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ه. على كل عضو أن يحضر مؤتمر علمية أو أكثر من ندوة أو محاضرة خلال الدورة الانتخابية وعلى مجلس الفرع تدوين ذلك في إضبارة الطبيب وفي حال عدم المشاركة يتم جباية رسم المؤتمر من العضو الذي لم يحضر يجب مع الرسم الجديد في مطلع الدورة الجديدة ويكون هذا الرسم مناصفة بين النقابة والفرع المختص . تعمل النقابة على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات العربية والدولية بممثلين عنها .
26 · مادة 26
#لا يجوز اتخاذ عيادة طبيب أسنان في الطابق نفسه الذي يشغله طبيب أسنان آخر ، ولو اختلف مدخل العيادتين حتى وإن اختلف المدخل ، حتى وإن كان عقارين مختلفين بمدخل واحد. إلا إذا كان اختصاصية وألا يكون الشاغل الأول من الاختصاص نفسه ، أما العيادة القائمة قبل صدور هذا النظام فللطبيب صاحب العيادة القائمة الحق أن يحل محله طبيب آخر.
27 · مادة 27
#لا يجوز لطبيب أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب خلافهما على أمور تتعلق بالمهنة قبل التظلم إلى مجلس الفرع الذي حدثت فيه المشكلة وعلى الفرع أن يبت في الخلاف بمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام التظلم، وإذا تعذر حل الخلاف يحال إلى النقابة التي تقوم بالتوفيق بين الطرفين المتنازعين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال التعذر جاز للمتظلم عرض المشكلة على مجلس التأديب أو القضاء حسب الحال.
28 · مادة 28
#تطبق أحكام المادة / 27/على أطباء الأسنان وأصحاب المخابر المرخصة أصو.
29 · مادة 29
#1- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية . 2- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها . 3- أن يلتزم في عيادته الخاصة أو مركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية . 4- أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة . 5- إعلام النقابة خطية عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية الأطباء الأسنان سواء كانت عربية أو دولية . 6- لا يحق لطبيب الأسنان الانتساب إلى أي جمعية داخل القطر العربي السوري تعنى بالأمور النقابية والمهنية والعلمية إلا الجمعيات والروابط التابعة للنقابة حصرة . 7- أما الأطباء المنتسبون إلى أي جمعيات أو تنظيم علمي أو اجتماعي خارج إطار النقابة فعليهم مراجعة النقابة لتسوية أوضاعهم ، وحصولهم على موافقة خطية من مجلس النقابة لذلك .
30 · مادة 30
#حقوق طبيب الأسنان : 1- مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد . 2- عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أو مؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أو يكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان . 3- يعاقب بالعقوبة التي ينص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته، أو بسبب ممارسته لها .
الفصل السادس
المؤتمر العام للنقابة و صلاحياته
31 · مادة 31
#أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية : 1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد . 2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة ، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية . 3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ، على أن يحدد القرار أو الطلب الغاية من الدعوة . ب - تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطية أو بطرق التواصل الحديثة عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل .
32 · مادة 32
#يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ، النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنة .
33 · مادة 33
#أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة في النصف زائد واحد ) لأعضائه . فإذا لم يتوفر ذلك ، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونية بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . ب - لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ، فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغية . ج - لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونية .
34 · مادة 34
#أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين . ب- لا يجوز ترشيح عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
35 · مادة 35
#المؤتمر العام هو السلطة العليا في النقابة ويتألف من أعضاء مجلس النقابة الذي انتهت ولايته وأعضاء مجلس النقابة المنتخب، ومجموع أعضاء مجالس الفروع، والأعضاء المتممين
36 · مادة 36
#أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية : 1 - انتخاب أعضاء مجلس النقابة . 2 - إقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها . 3 - مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات ، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة . 4 - إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف إلى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضو من جهة أخرى، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكمة وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون . 5 - إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة . 6 - تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر . 7- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر . 8 - حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 9 - المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة. 10 - إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للمادة /32/ من هذا القانون . 11 - تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة . ب - يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع. · وعليه يتم تطبيق المادة المذكورة وفق الإجراءات التالية : - النظر في مقترحات الفروع والميزانيات فور الانتهاء منها على أن تصل النقابة قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام . - جلسات المؤتمر العام علنية ويجوز أن تعقد بشكل سري إذا قرر أغلبية أعضاء المؤتمر العام الحاضرين ذلك . - لا يضاف بند على جدول الأعمال إلا ما بنيته المادة/43/من هذا النظام وتحدد أفضلية جدول الأعمال وفق ما يقره المؤتمر العام . - لا يجوز إعادة التصويت على أي موضوع سبق أن أقره أو رفضه المؤتمر العام في الدورة ذاتها إلا ما كان فيه مخالفة قانونية فيلغي . . لا يجوز حضور أي شخص جلسات المؤتمر العام غير أعضاء المؤتمر العام .
37 · مادة 37
#تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ، مع توجيه كتاب خطي من النقيب لأعضاء المؤتمر العام قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع عن طريق فروعهم وفي حال عدم إمكانية تنفيذ هذا الأمر لظروف قاهرة يمكن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة للتعميم والاعلام .
38 · مادة 38
#أ. ينحصر حضور جلسات المؤتمر العام بأعضائه فقط ويمكن لمجلس النقابة دعوة من يرى ضرورة لحضورهم وذلك لمناقشتهم أو الاستفادة من خبرتهم في بعض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويعلن رئيس المؤتمر في مستهلها أسماء المدعوين وصفتهم ويتمتع هؤلاء المدعوون بحق المناقشة وإبداء الرأي دون التصويت . ب. مع التقيد بأحكام المادة/21/من القانون يتلو رئيس المؤتمر أو من يكفله أسماء أعضاء المؤتمر العام تلاوة التفقد ) ويعلن افتتاح جلسات المؤتمر العام. ج. يكون التصويت على القرار علنية وبرفع الأيدي ولا يكون سرية إلا في الحالات التي يقرها أعضاء المؤتمر العام بالأغلبية. د. لا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان رئيس الجلسة ويراعى في طلب الإذن الأسبقية في طلب الكلام. ه. يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة .
39 · مادة 39
#الكل من الطالبين التاليين حق الرجحان ويترتب على ذلك إيقاف المناقشة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيهما : - طلب مراعاة أحكام القانون . - الرد على قول ينال من شخص طالب الكلام .
40 · مادة 40
#أ. لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس الجلسة ولا يجوز مقاطعة المتكلم مباشرة من قبل أعضاء المؤتمر العام . ب. على أعضاء المؤتمر العام المحافظة على النظام وعلى المتكلم عدم تكرار أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وإلا يلفت نظره ذلك .
41 · مادة 41
#إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه.
42 · مادة 42
#إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف الساعة فإذا تبين بعد الجلسة أن النظام غير مستقر حق له تأجيل الجلسة إلى موعد آخر بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز التعليق مدة 24 ساعة.
43 · مادة 43
#يتقيد المؤتمر العام ببحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمت دعوته من أجلها ويجوز الأعضاء المؤتمر إضافة موضوعات أخرى بناء على طلب يقدم من عشرة أعضاء على الأقل أو أحد الفروع أو بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين على أن يتم ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر فقط
44 · مادة 44
#عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويحدد موعد انعقاد الجلسة القادمة مع مراعاة مواعيد الجلسات المعلنة في جدول الأعمال ما أكمن .
45 · مادة 45
#يعلن الرئيس عن بدء أعمال المؤتمر العام وتتخذ الإجراءات التالية : 1. طرح جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده . 2. تشكيل لجنة صياغة من عدد من أعضاء المؤتمر على أن يكون من بينهم النقيب وأمين السر ورئيس اللجنة القانونية . 3. يتلو الرئيس الموضوع المراد بحثه و يفتح باب المناقشة. 4. يتولى كتابة محاضر الجلسات أمين السر أو من يكلفه الرئيس حسب الحاجة وتسجيل المحاضر على أشرطة تسجيل صوتية إن أمكن . 5. تتلى القرارات المتخذة في الجلسة السابقة وذلك للتأكد من صحة القرار 6. تطرح قرارات الجلسة الأخيرة على المؤتمر العام للتأكد من صحتها قبل انفضاض أعمال المؤتمر 7. تعقد جلسة ختامية لأعمال المؤتمر العام وتتلى فيها القرارات والتوصيات . 8. يقوم النقيب بإرسال صورة عن كافة القرارات والتوصيات إلى الفروع بعد تصديقها من وزارة الصحة.
46 · مادة 46
#يحق لأي عضو في المؤتمر العام طلب إقفال باب المناقشة فإذا تأيد هذا الطلب بعضوين آخرين عرض الرئيس هذا الطلب على التصويت فإذا حاز على موافقة الأكثرية أنهيت مناقشة الموضوع وعرض على التصويت أصولا كما يحق للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة ويجري التصويت على اقتراحه قبل أي اقتراح آخر.
47 · مادة 47
#لا يقبل طلب إقفال باب المناقشة عند مناقشة التقارير السنوية والموازنات العامة إلا بعد استكمالها .
48 · مادة 48
#تنطبق أحكام المواد من المادة/37/ حتى المادة 47/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع وكذلك هيئات الفروع فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
الفصل السابع
مجلس النقابة اختصاصاته
49 · مادة 49
#أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوة . ب - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات، وأن يكون قد مارس عملا نقابية سابقا . ج - تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات . د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وخازنة . ه- يجوز تفرغ النقيب أو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم .
50 · مادة 50
#يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام . 2- دعوة المؤتمر العام للانعقاد . 3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها . 4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة . 5- إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الأخرى الواجبة لها . 6- تحريك حسابات الفروع وفقا للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة وفي الحالات التي يرى مجلس النقابة ضرورة ذلك. 7- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر 8- اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها . 9- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام . 10- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك . 11- تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة . 12- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع. 13- الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة . 14- تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون وتعتبر القوائم التي يصدرها الفرع بأسماء المسجلين بمثابة هذا الجدول . 15- طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة . 16- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذا القانون 17- اقتراح التعرفة الأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أو المراكز السنية أو المستشفيات . 18- وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع. 19- اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها . 20- تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون . 21- دعوة هيئة الفرع بعد حل مجلس الفرع لإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة ، وذلك في إحدى الحالات التالية : أ- تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عن حضور الجلسات لأسباب غير مبررة أو عدم انتظام اجتماعاته . ب - الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها . ج - تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية وفق أسس وثوابت مبررة ويجوز النقض لقرار مجلس النقابة بالحل أمام محكمة النقض. د. في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي إلى إرباك عمله والإساءة لسمعة المهنة وكرامتها . 22- فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء ، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة. 23- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها ، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة . 24- إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب وعلى مجلس الفرع تشكيل لجنة لمزاولة المهنة تتابع تطبيق هذا الأمر ، وفي حال ثبوت المخالفة يحال الطبيب المخالف إلى المجلس المسلكي . 25- في حال تعذر دعوة هيئة الفرع الأسباب قاهرة يشكل مجلس النقابة مجلس مؤقت من ثلاث إلى خمسة أعضاء يقوم بمهام الفرع على أن يتم تحريك الحساب من قبل النقابة .
51 · مادة 51
#يعتبر المركز شاغرة في إحدى الحالات الآتية : 1- الوفاة . 2- الاستقالة وقبولها . 3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون . 4- تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة مما يمنع حضوره بشكل مؤكد. 5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية دورية عادية أو عشر جلسات متقطعة في العام الواحد، دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا . 6- سحب الثقة من المؤتمر العام أصولا .
52 · مادة 52
#ينتخب مجلس النقابة الجديد من بين أعضائه النقيب و نائبا للنقيب وأمينا للسر وخازن في أول جلسة يعقدها على أن يتم ذلك بعد انقضاء مدة الطعن و يسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والخازن السابقون جميع السجلات والمحفوظات إلى المجلس الجديد .
53 · مادة 53
#أ. يباشر مجلس النقابة الجديد مهامه بالاشتراك مع المجلس الذي انتهت ولايته لمدة شهرين على الأكثر الحسن سير العمل النقابي ولا يمنع من ذلك وجود الطعن بالانتخابات ويباشر مجلس النقابة الجديد ومجلس النقابة السابق حسب مهامهم تسيير أمور النقابة والتوقيع على كافة المراسلات حتى انتهاء مدة الطعن ( والبالغة 15 يوما ) ب. إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها أو بأكثرية أعضاء المجلس استمر المجلس السابق بمهمة تسيير شؤون النقابة و الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الطعن الإملاء الشواغر في المجلس . ج. إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بشكل جزئي دون نصف الأعضاء يتولى الأعضاء الباقون من المجلس المنتخب تسيير أمور النقابة و الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الطعن الإملاء الشواغر في المجلس . د. إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام لظروف قاهرة وتأخر معه انتخاب مجلس النقابة يستمر المجلس القديم في ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام وانتخاب المجلس الخلف .
54 · مادة 54
#يعقد مجلس النقابة جلسة دورية عادية كل شهر .
55 · مادة 55
#أ. يجتمع مجلس النقابة بصورة استثنائية بناء على طلب النقيب . ب. يجتمع المجلس بصورة استثنائية وبناء على طلب أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس على ألا تزيد عن جلسة استثنائية في الشهر ، وللمجلس حق استدعاء من يشاء عند الحاجة لحضور اجتماعاته ولا يكون للمستدعي حق التصويت .
56 · مادة 56
#أ. لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه القائمين على رأس عملهم على أن يكون من بينهم النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر . ب. إذا تعذر اكتمال النصاب بسبب شغور مراكز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة عدت الجلسة صحيحة بأكثرية الأعضاء الباقين على أن يدعى المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما لإملاء الشواغر . ج. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
57 · مادة 57
#يدير النقيب الجلسة ويبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابق وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة القرارات المتخذة فيها.
58 · مادة 58
#مع مراعاة المادة /25/ الفقرة/ د / من القانون يتخذ ما يلي : أ. يحق لمجلس النقابة تعديل المهام النقابية عندما يرى ضرورة لذلك بأغلبية ثلثي أعضائه المطلقة . ب. يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا تعد الجلسة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام . ج. يتخذ قرار سحب الثقة المشار إليه أعلاه بالاقتراع السري المباشر . د. تطبق أحكام هذه المادة عند إعادة النظر بتوزيع المهام في المجلس حسب الورود .
59 · مادة 59
#مع مراعاة أحكام المادة/25/من القانون وتوضيحا للفقرة/ أ /ومنها والمادة/84/ من القانون: يتبع ما يلي : أ. إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفريغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة التابع لها و يستمر في تقاضي رواتبه و تعويضاته كاملة من تلك الجهة التي كان عاملا عليها فيها وتتحمل النقابة أي نقص يطرأ على راتبه الذي كان يتقاضاه . ب. لا يجوز الجمع بين تعويض التفرغ والعمل الإضافي إلا عند الضرورة وفي حالات محددة يقررها مجلس النقابة
60 · مادة 60
#إضافة إلى ما ورد في المادة/27/ من القانون يقوم المجلس بالأعمال التالية : 1. إقرار تسمية أعضاء مجلس الشعب في المناطق أو النواحي المقترحة من الفرع وتحديد مهامها وكيفية ممارسة أعمالها ويراعى في تسمية رؤساء الشعب وأعضائها قدر الإمكان أن يكونوا من بين الأعضاء المتممين في المؤتمر العام و ممثلي الوحدات . 2. الاطلاع على قرارات مجلس الفروع و الهيئات العامة و إعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو القرارات الصادرة عن المؤتمرات العامة للمجلس ردها للفرع للعمل على إلغائها . 3. إقرار تسمية اللجان النقابية و العلمية و يراعى في تسمية مقرري اللجان قدر الإمكان أن يكونوا من بين أعضاء مجلس النقابة . 4. تقدير تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مركزه بصفة دائمة وفقا لأحكام المادة /33/ من الفقرة 4 من القانون. 5. إصدار التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات وفقا لحكام المادة /47/ من أحكام القانون . 6. تسمية اثنين من أعضاء مجلس عضوين في مجلس التأديب المركزي وفقا لأحكام المادة 64 من القانون 7. إقرار طلبات إعادة تسجيل أطباء الأسنان في إحدى الحالتين التاليتين . أ. فقدان العضوية كما ورد في المادة /11/ الفقرات (أ-ب) من القانون . ب. فقدان العضوية كما ورد في المادة/68/ الفقرة ج من القانون. 8. شطب جميع العقوبات المسطرة في إضبارة العضو في حالة نظافة سجله لخمس سنوات متتالية باستثناء العقوبة المبرمة التي اكتسبت الدرجة القطعية في حق الطبيب وقضت بمنعه من مزاولة المهنة نهائية وشطب قيده . 9. دراسة اعتراضات الأطباء الذين تقرر مجالس الفروع شطب أسمائهم من سجلاتها وإصدار القرار النهائي بذلك وإبلاغ القرار إلى وزراه الصحة خلال أسبوع من تاريخ صدوره . 10. إرسال جدول أعمال المؤتمر العام مع المذكرات الإيضاحية والمقترحات الموافقة عليها من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر العام بأسبوعين إلى كافة أعضاء المؤتمر العام عن طريق فروعهم وفي حال تعذر ذلك لظروف قاهرة يمكن اعتماد طرق التواصل الحديثة الأخرى المتوفرة على أن يقرها المؤتمر العام في جلسته الأولى لنفس المؤتمر .
61 · مادة 61
#أ. يحدد مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة وتصدر قرارات التعيين من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة . ب. في الفروع يحدد الفرع العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة و تصدر قرارات التعيين من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس النقابة . ج. يكون هؤلاء تحت إشراف النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال .
62 · مادة 62
#يحق لمجلس النقابة نقل العاملين من النقابة إلى فروعها وقبول العاملين لديها المقترح نقلهم من الفروع على أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم وتعويضاتهم .
63 · مادة 63
#أ. على النقابة أو الفرع حسب الحال الإشراف على العاملين وتعيينهم وترفيعهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم بموجب قرارات تصدر عن المجلس المختص على ألا يتجاوز راتب العامل في النقابة أو الفرع سقف العاملين المماثلين في الدولة . ب. تقوم النقابة بإصدار نظام موحد للعاملين في النقابة والفروع.
64 · مادة 64
#أ. إذا طرأ لأحد أعضاء مجلس النقابة عذر يمنعه من حضور الاجتماع فعليه أن يبلغ ذلك إلى النقابة وإلا عد غائبة بغير عذر وسجل ذلك في محضر الجلسة . ب. إذا تخلف أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس دون عذر خمس جلسات دورية متتالية أو عشر جلسات دورية متقطعة خلال العام فللمجلس الحق في أن يعده متخليا عن عضويته وذلك بعد سماع أقواله .
65 · مادة 65
#على مجلس النقابة الإشراف على الجمعيات التخصصية العلمية ، القائمة حاليا واعتبار كل جمعية لجنة من لجان النقابة ، وتصدر النقابة التعليمات الناظمة لعلاقة هذه الجمعيات بالنقابة وأسس عمل وانتخاب وتنظيم هذه الجمعيات .
66 · مادة 66
#أ. لا يجوز لأي فرع أو جمعية أو غيرها إقامة أي نشاط علمي إلا بموافقة النقابة . ب. على النقابة أو الفرع المختص مراقبة الأطباء فيما يتعلق بتقيد الأطباء بالألقاب العلمية الممنوحة لهم وكذلك الشروط المطلوب توافرها في عياداتهم ومدى تنفيذهم لتعرفة الأتعاب وجميع ما يتعلق بأمور المهنة .
67 · مادة 67
#يشرف مجلس النقابة على الفروع وينظم العلاقات بينه وبين مجالس الفروع وينسق نشاطاتها وينظر في الخلافات التي قد تقع بينها ويصدر القرارات اللازمة بشأنها وعليه أن يبلغ الفروع بالقرارات والتعليمات المتعلقة بها.
68 · مادة 68
#أ. تقوم النقابة بالتعاون مع الجهات الصحية باستنفار كافة أعضائها في الجائحات والكوارث والحروب للمساهمة في تأمين الخدمات الطبية للمواطنين . ب. تساهم النقابة بالمشاركة مع الجهات الصحية في تنفيذ برامج الرعاية الصحية .
69 · مادة 69
#تقوم النقابة بإبلاغ قراراتها عن طريق الإبلاغ الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة ، وفي حال تعذر ذلك لأسباب قاهرة يمكن اعتماد الطرق الحديثة للتبليغ .
70 · مادة 70
#ينفذ مجلس النقابة قرارات المؤتمر العام و ليس له الحق في تعديلها أو تغييرها إلا بعد الرجوع إلى المؤتمر العام والحصول على موافقته بذلك أو بتفويض مسبق على إجراء التعديل .
71 · مادة 71
#أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس الانتخاب البديل . ب- إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلا عنهم في أول مؤتمر عام يعقد .
الفصل الثامن
صلاحيات النقيب و أمين السر و الخازن
72 · مادة 72
#يتمتع النقيب إضافة إلى ما ورد في القانون رقم /6/ لعام 2013/بالأمور التالية : أ. رئاسة المؤتمر العام ومجلس النقابة ،وينفذ قراراتهما واللجان النقابية ويوقع العقود بعد موافقة مجلس النقابة أو المؤتمر العام عليها ، وله حق التقاضي باسم النقابة، وحق اتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات ، وله كذلك أن يحضر اجتماعات مجالس الفروع وهيئاتها العامة . ب. يمثل النقابة لدى كافة الجهات الرسمية و الحكومية في جميع ما يتعلق بأمورها. ج. تسيير أمور العمل في النقابة في جميع ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية والمحاسبية . د. التوقيع على قرارات المؤتمر العام وقرارات مجلس النقابة وعلى كافة المراسلات والدعوات الموجهة إلى كافة الجهات و مهرها بخاتم النقابة . ه. التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات ويوقع معه الخازن . و. التنسيق مع أمين السر لإبلاغ الدعوات لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات مصحوبة بجدول الأعمال. ز. إعداد المذكرات والكتب الصادرة عن المجلس والتي تحمل أمورة توجيهية وتنظيمية وإرسالها إلى كافة الجهات المعنية .
73 · مادة 73
#نائب النقيب : ويتمتع بجميع صلاحيات النقيب عند غيابه .
74 · مادة 74
#أمين السر يتمتع بالاختصاصات التالية : أ. إبلاغ الدعوات لأعضاء مجلس النقابة لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال. ب. إعداد الكتب والمذكرات الإيضاحية التي يحولها إليه النقيب . ج. تبليغ قرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام لأصحاب العلاقة . د. تنظيم التقارير الإدارية الدورية والسنوية وعرضها على النقيب ليصار إلى تحويلها إلى المجلس . ه. تنظيم جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع النقيب . و. الإشراف على سجل محاضر جلسات المؤتمر العام و سجل محاضر جلسات النقابة و يجب أن تتضمن هذه السجلات المعلومات الضرورية التالية : ساعة الافتتاح /ساعة الاختتام/أسماء الحاضرين / أسماء الغائبين/ الموضوعات المبحوثة / خلاصة عن الكلمات والمناقشات والقرارات المتخذة بشأنها كما تعطى للجلسات أرقاما متسلسلة ز. الإشراف على سجل الأوراق (الواردة / الصادرة ) ح. الإشراف على سجل مجلس التأديب . ط. الإشراف على السجلات الأخرى التي تساعد على تنظيم أعمال النقابة .
75 · مادة 75
#يتمتع الخازن بالاختصاصات التالية : أ. دفع نفقات النقابة وتعويض الانتقال ورواتب الموظفين والمستخدمين في حدود الميزانية المعتمدة . ب. التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف مع النقيب . ج. المحافظة على منقولات النقابة ومستودعاتها وجميع موجوداتها . د. الإشراف على الجرد السنوي الذي يتم في نهاية كل عام، وتحصر به أموال النقابة وممتلكاتها وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إلى النقيب ليحال إلى مجلس النقابة . ه. تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على النقيب ليصار إلى تحويلها إلى المجلس. و. الإشراف على محاسبة النقابة ومراقبة وارداتها ونفقاتها وضبطها ، ويشرف على تنظيم سجلات الواردات - النفقات اللوازم ز. الإشراف على السجلات الأخرى التي يراها لازمة وضرورية لضبط الأعمال المالية والمحاسبية والذمم .
الفصل التاسع
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في النقابة
76 · مادة 76
#اللجان الدائمة المشكلة في النقابة هي : 1. اللجنة القانونية مهمتها : أ. إعداد و تعديل مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية المتعلقة بنشاطات النقابة بما يخدم متطلبات مهنة طب الأسنان والواقع الصحي المتطور. ب. تقديم الدراسات القانونية حول كافة القضايا النقابية و المهنية إلى المجلس . ج. مشاركة اللجان المختصة بدور الرقابة والتقصي حول مدى التزام أطباء الأسنان بأصول ممارسة المهنة . د. دراسة الأنظمة الخاصة بالاتحادات العربية أو الدولية وتقديم المقترحات حول تطويرها لتحقيق الأهداف العامة المشتركة في الوطن العربي من خلال ممثلي منظمتنا في الاتحادات . 2. اللجنة العلمية مهمتها: أ. دراسة المناهج الطبية السنية والخطط الدراسية في كليات طب الأسنان والمعاهد المتوسطة في تقديم المقترحات و التوصيات بغية تقديمها وتطويرها والارتقاء بها على نحو الأفضل بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي بعد موافقة المجلس . ب. وضع أسس التأهيل المستمر لأطباء الأسنان و التقنيين و التزامهم بحضور النشاطات العلمية بتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك بعد موافقة المجلس . ج. تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الكتب ودراسات طب الأسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء بعد موافقة المجلس . د. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة والفروع. ه. الحفاظ على التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به . و. الإعداد والتحضير لإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية داخل القطر والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية والنشاطات العلمية الأخرى تنفيذا لمقررات مجلس النقابة . ز. التعاون مع الجهات الصحية بجميع ما يتعلق بالأمور الصحية داخل القطر وخارجه عن طريق المجلس . 3. اللجنة الاجتماعية - مهمتها : أ. السعي لتمتين الرابطة بين أطباء الأسنان في القطر وتقديم الدراسات والتوصيات و المقترحات المتعلقة بذلك . ب. السعي الجاد لإحداث الجمعيات التعاونية السكنية والمنشآت السياحية . ج. وضع برامج لإقامة الرحلات العلمية والاجتماعية داخل القطر وخارجه. د. العمل على تنفيذ خطة النقابة في تأمين الخدمات الاجتماعية أثناء انعقاد المؤتمرات العلمية والندوات ووضع برامج للنشاطات الاجتماعية في هذه المناسبات . ه. تكريس يوم طبيب الأسنان العربي وإقامة حفل تعارف بين أطباء الأسنان يكرم فيه من قدم خدمات جلى لهذه المهنة . و. كل نشاط اجتماعي يساهم في تمتين العلاقات والروابط الاجتماعية بين الزملاء. 4. لجنة العلاقات العامة و مهمتها : أ. توثيق أواصر الأخوة و الصداقة مع منظمات طب الأسنان في الأقطار العربية الشقيقة و الأجنبية الصديقة عن طريق مجلس النقابة . ب. لحظ المناسبات الوطنية و المهنية المختلفة والتهيئة لها سواء أكان داخل القطر أم خارجه بموافقة المجلس . ج. إيجاد سبل التنسيق و التعاون مع النقابات المهنية الأخرى داخل القطر. 5. لجنة المنتوجات الطبية ( المعارض ) مهمتها: أ. رصد التقنيات الحديثة في مواد وأجهزة طب الأسنان داخل القطر وخارجه . ب. متابعة النشرات الخاصة بالمعارض العربية والدولية والاستئناس بها وإعداد اللوائح التي تتضمن الشركات المنتجة في حقل طب الأسنان . ج. تعميق صلات التعاون مع أصحاب المستودعات الخاصة المصنعين منهم والمستوردين المستلزمات طب الأسنان وحثهم على المساهمة والاشتراك في المعارض المحلية . د. إقامة المعارض الطبية السنوية في رحاب المؤتمرات العلمية داخل القطر . ه. تشجيع المنتجات الطبية السنية الوطنية لأخذ دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني . 6. لجنة المطبوعات و النشر ومهمتها : أ. تعزيز دور مجلة طب الفم السورية وإظهارها بمستوى المجلات الطبية المماثلة، والعمل على جعلها في متناول يد كل طبيب أسنان . ب. إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى التوعية والتثقيف الصحي والمتعلقة بطب الفم الوقائي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع التي يضعها المجلس بناء على اقتراح اللجنة العلمية . ج. العمل على توحيد نماذج المطبوعات التي تخدم العمل النقابي . 7. اللجنة الإعلامية - مهمتها : أ. متابعة وسائل الإعلام المختلفة وتقصي الأمور المتعلقة بالمهنة . ب. إعداد الدراسات والردود حول ما ينشر من موضوعات ورفعها إلى مجلس النقابة . ج. حفظ الوثائق الإعلامية المتعلقة بالعمل المهني وأرشفتها . د. تنفيذ الخطة الإعلامية للنقابة . 8. لجنة المستودعات التعاونية - مهمتها : أ. متابعة جهودها للحصول على إمكانية الاستيراد المباشر لمصلحة مستودعاتها التعاونية . ب. إعداد دراسة كاملة عن حاجة أطباء الأسنان لمستلزمات المهنة مع تقديم المقترحات اللازمة. السعي لتوحيد أسعار شراء ومبيع مواد ومستلزمات الأسنان في الصنف الواحد. ج. التعاون مع مؤسسات القطاع العام المختصة بما يؤمن المواد الضرورية في المهنة وفي حال عدم توافرها يمكن للنقابة وفروعها استيرادها . د. تصنيف مواد و مستلزمات طب الأسنان والسعي لتقليل وجود أنواع متعددة للصنف الواحد وانتقاء الأفضل . ه. تمثيل النقابة في اللجان المختصة لعمل استيراد مواد طب الأسنان لدى جهات القطاع العام. و. إيجاد نوع من الرقابة للوقوف على صلاحية المواد والأدوية المستوردة أو المصنعة محلية. 9. لجنة خزانة التقاعد - مهمتها : أ. دراسة أوضاع المستأجرين ومدى تطابق عقودهم مع أنظمة الخزانة وتقديم المقترحات اللازمة ب. إعداد الدراسة اللازمة عن إمكانية استثمار أموال الخزانة في المشاريع الإنشائية في ضوء الإمكانات المتاحة و تقديم المقترحات اللازمة. ج. دراسة أوضاع المتقاعدين ومعاشاتهم والعمل على فتح سجل عام لكافة المتقاعدين أو ورثتهم وإبداء الرأي بكيفية صرف المعاشات لهم. د. الإشراف على أعمال الصيانة المستمرة للعقارات العائدة لمؤسسة خزانة التقاعد . ه. وضع الأسس والضوابط التي تساعد على حفظ أموال الخزانة وتنميتها . و. وضع الأسس التي تساعد على تكليف الفروع بالإشراف على ممتلكات الخزانة و على المتقاعدين و صرف استحقاقاتهم. 10. اللجنة الاقتصادية - مهمتها : أ. دراسة مشروعات النقابة وممتلكاتها الاقتصادية بما يحقق الفائدة المادية . ب. وضع الخطط المالية اللازمة لتنمية رؤوس الأموال بما يعود بالنفع العام على النقابة . ج. تنشيط صناديق النقابة ( الادخار وغيرها لرفع وتيرة الخدمات للأطباء وضمان الربح لهم لجنة المجلة : أ. تؤلف من خمسة أعضاء : مقرر اللجنة العلمية ، مقرر لجنة المطبوعات ، مقرر اللجنة الإعلامية، خازن المجلة و عضو من المجلس. ب. مهام اللجنة : 1. الإشراف على إصدار المجلة وفق قرارات المجلس. 2. تحديد الموضوعات التي سيتم نشرها ودراسة موضوع تعويض الكتاب والعاملين و تقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس. 3. الإشراف على الإعلانات في المجلة وتحديد ما يجوز نشره منها . 4. العمل على الاختيار الأسلوب الأمثل لإيصال المجلة إلى الزملاء . 5. العمل لإيجاد تبادل بين المجلة و المجلات العربية والعالمية.
الفصل العاشر
الهيئات العامة (الهيئة العامة للفرع / هيئة الفرع)
77 · مادة 77
#الهيئة العامة للفرع : تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع أطباء الفرع المسجلين في الفرع وتجتمع في الحالات التالية : أ. تجتمع الهيئة العامة للفرع في دورة انتخابية أو عادية أو استثنائية في الفروع التي يقل عدد أعضائها عن مئتين . ب. تجتمع الهيئة العامة للفرع في كل الأمور التي تهم الفرع وكافة أعضائه في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن 200 عضو في دورة عادية أو استثنائية .
78 · مادة 78
#هيئة الفرع: وتتألف من مجموع أعضاء مجلسي الفرع المنتخب والمنتهية ولايته والأعضاء المتممين وأعضاء ممثلي الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أعضائه عن مئتي عضو وتجتمع كما يلي: أ- في دورة انتخابية ب - في دورة عادية ج - في دورة استثنائية د- إضافة إلى ما ورد في المادة /34-35/ من القانون رقم / 6 /يلزم أعضاء هيئة الفرع بحضور كافة اجتماعات هيئة الفرع والهيئة العامة للفرع ويعد عددهم أساسا في حساب النصاب القانوني للجلسة ويعد مستنكفأ أو مستقي" كل عضو فرع لا يحضر اجتماع الهيئة العامة أو هيئة الفرع دون عذر مشروع وفي حال زيادة عدد أعضاء هيئة الفرع المستنكفين عن النصف تدعي الوحدات الانتخاب البديل للمستنكفين من ممثلي الوحدات ويحق لكافة الأعضاء المسجلين في الفرع حضور اجتماعات الهيئة العامة للفرع و هيئة الفرع في دورتها العادية ولهم حق المناقشة والتصويت على كافة القرارات.
79 · مادة 79
#تطبق أحكام المادة/23/ من القانون على اجتماع هيئة الفرع والهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بهيئة الفرع، ولا يعد الاجتماع قانونية إلا بحضور ممثل عن النقابة وممثلا عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد عقد الاجتماع قانونية .
الفصل الحادي عشر
مجالس الفروع
80 · مادة 80
#اجتماعات مجلس الفرع : أ. يجتمع مجلس الفرع بصورة دورية كل خمسة عشر يوما على الأقل ، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة خطية من رئيس الفرع أو من ينوب عنه ولمجلس الفرع حق استدعاء من يشاء عند الحاجة الحضور اجتماعاته و لا يكون للمدعو حق التصويت . ب. لا تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء القائمين على رأس عملهم وحضور رئيس المجلس أو أمين السر أو الخازن. ج. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . د. يعلم أمين السر أعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل بالموضوعات التي ستكون موضوع البحث في تلك الجلسة.
81 · مادة 81
#يدير رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه ( المادة 41) الجلسة التي تبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة قرارات المجلس فيها .
82 · مادة 82
#أ. إذا طرأ لأحد الأعضاء عذر يمنعه من الحضور إلى المجلس فعليه أن يبلغ ذلك إلى الفرع وإلا عد غيابه غير مبرر ويسجل ذلك في محاضر الجلسة. ب. إذا غاب أحد أعضاء مجلس الفرع عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر أو عشر جلسات متقطعة خلال العام نفسه ودون عذر فيعد العضو متخلية عن عضويته على ألا يصدر المجلس قراره بذلك إلا بعد إبلاغ العضو المتخلف للحضور لسماع أقواله
83 · مادة 83
#تبلغ قرارات مجلس الفرع بطريق التبليغ الشخصي أو بدفتر الذمة أو بالبريد المسجل .
84 · مادة 84
#لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و بين عضوية مجلس الفرع، سواء أكانت عضويته في النقابة نقيبا أم غير ذلك وسواء أكانت عضويته في الفرع رئيسة أم غير ذلك .
85 · مادة 85
#على مجلس الفرع القيام بجميع الأعمال واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الفرع ويجوز له تشكيل لجان من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة الفرع أو ممن يشاء تحقيقا للأهداف وتنفيذا للصلاحيات المختص فيها، وتقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها بإشراف مجلس الفرع على مسؤولياته.
86 · مادة 86
#المجلس الفرع أن يقترح إحداث شعب في مراكز مناطق النواحي الداخلة في منطقة اختصاصه مؤلفة من ثلاثة أعضاء تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة النقابية وقانون مزاولة المهنة و تمثيل مجلس الفرع التابع له وكذلك مدى تقيد الأطباء بالأمور المهنية الأخرى .
87 · مادة 87
#أ. يحق لمجلس الفرع تقسيط الرسوم النقابية المكتوبة للعضو إذا كان معسرا وبشكل يتناسب مع يساره شريطة ضمان حق الفرع بعد موافقة النقابة . ب. يحق لمجلس الفرع تقسيط الرسوم النقابية المترتبة على أطباء الأسنان العرب أو الجانب إذا تأكد للفرع صعوبة دفع الرسوم كلمة من قبل الطبيب ، ويترك للفرع حرية هذا التقدير شريطة ضمان السداد و بعد موافقة النقابة .
88 · مادة 88
#يقوم الفرع عبر لجنته الاجتماعية بإقامة حفل للتعارف للأطباء المسجلين حديثا مرة على الأقل كل عام يتم فيها تعريفهم على القوانين والأنظمة المرعية في النقابة .
89 · مادة 89
#1- تطبق الأحكام الواردة في المواد 59 / 58 / 56 من هذا النظام حسب الحال فيما يتعلق بالاختصاصات التي يتمتع بها رئيس مجلس الفرع وأمين السر والخازن وطريق إشرافهم على الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات والمصنفات وسائر الأمور الفرعية المتعلقة بها. 2- مع مراعاة أحكام المادة (41 الفقرة 2) من القانون يرأس رئيس الفرع اجتماعات هيئة الفرع أو الهيئة العامة للفرع و ينوب عنه في حال غيابه أمين السر فأكبر الأعضاء سنة أما في اجتماعات المجلس فينوب عنه أمين السر أو الخازن .
الفصل الثاني عشر
الانتخابات الإجراءات و الأصول المتعلقة بالانتخابات
90 · مادة 90
#مدة الدورة الانتخابية للنقابة والفروع خمس سنوات .
91 · مادة 91
#إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعد هؤلاء المرشحون فائزون بالتزكية ويجري الاقتراع السري لهم ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة وينظم محضرة بذلك .
92 · مادة 92
#تباشر لجنة الإشراف المشكلة حسب المادة/ 100/ من هذا النظام قبل الموعد المحدد لبدء الجلسة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم الفرع والتوقيع عليها من قبل رئيس الفرع وتثبيت ذلك في المحضر .
93 · مادة 93
#يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ثم يغلقه و يشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة.
94 · مادة 94
#يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بدعوة كل واحد من الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسمائهم في الجداول ويؤشر إزاء اسمه ثم يسلم ورقة الاقتراع بيضاء خالية من أي كتابة ممهورة بخاتم الفرع مع مغلف الاقتراع .
95 · مادة 95
#يمارس الناخب حقه الانتخابي في غرفة سرية إن أمكن ويضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع التي حصل عليها من اللجنة بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة بعد التأكد من صحة المغلف يطلب الناخب وضعه في الصندوق على مشهد من الحاضرين
96 · مادة 96
#بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر منهم لممارسة حقه الانتخابي ، ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك بشكل مباشر .
97 · مادة 97
#الانتخاب أو الترشيح حق شخصي ولا يجوز الترشيح أو الاقتراع بالوكالة أو الإنابة .
98 · مادة 98
#أ. قبل فتح الصندوق يتم اختيار ملاحظين اثنين أو أكثر من بين الأعضاء غير المرشحين لمساعدة لجنة الإشراف بفرز الأصوات . ب. تقوم اللجنة بفتح صندوق الاقتراع وتقوم بإحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيه وتقارن بين مجموعها ومجموع المقترعين بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجدول فإذا تبين أن عددها يزيد عن عدد الذين اقترعوا بما لا يتجاوز 2% فتعد نتائج الاقتراع مقبولة ويباشر بالفرز أما إذا زاد عدد الأوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في الجلسة نفسها أو في موعد آخر يحدده رئيس اللجنة خلال المقترعين ثم تقوم اللجنة بفرز الأصوات . ج. إذا احتوت الورقة الانتخابية عددا من الأسماء أقل من العدد المطلوب عدت صحيحة أما إذا كان عدد الأسماء المكتوبة يزيد على المطلوب فيؤخذ العدد المطلوب للأسماء الأولى المتتالية عمودية وتحذف الأسماء الأخيرة.
99 · مادة 99
#مع التقيد بأحكام القانون تراعي في انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين الإجراءات التالية : أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم دعوة الهيئة العامة الإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع وذلك بإعلانه في مقر الفرع. ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم من أعضاء هيئة الفرع المشار إليهم في المادة/34/ من القانون والمادة/ 78/ من هذا النظام لبريئي الذمة تجاه النقابة و الفرع المختص. ج. يحق للأعضاء الذين لم يسددوا ما عليهم من ذمم ، تسديدها عند توجيه الدعوة حتى ما قبل فتح باب الترشيح مع مراعاة أحكام المادة /15/ من النظام ، عندها لهم الحق بالاشتراك في الترشيح والانتخاب د. لا يقبل ترشيح أحد لهذه العضوية ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة الفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقا للقانون . ه. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع أو لعضوية المتممين ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات وتعد مدة المزاولة المدة الفعلية المسجلة في النقابة . ويهيئ مجلس الفرع عدة نسخ من جدول تحوي أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، والذين يحق لهم الانتخاب و تعلن في مقر الفرع وفي المراكز الانتخابية إن كان المركز الانتخابي غير مقر الفرع. ز. يحق للعضو الذي لم يرد اسمه في الجداول الانتخابية الاعتراض لمجلس الفرع الذي يقوم بإضافة اسمه بعد التحقيق أصولا .
100 · مادة 100
#يعلن مجلس الفرع تشكيل اللجان الانتخابية للإشراف على عملية الانتخاب من غير المرشحين وتتألف رئيس و أربعة أعضاء من بينهم عضوين ملاحظين اثنين من أعضاء الوحدة الطبية و يضاف إلى اللجنة عضوان احتياطيان وتختص اللجنة بالأمور التالية : أ. يترأس رئيس اللجنة اجتماع الوحدة الطبية الانتخابية و يدير الجلسة و يفتح محضرا لذلك. ب. يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الوحدة المتوافرة فيهم الشروط القانونية و يسجل أسماء الحاضرين والغائبين . د. تأمين سير عمليات الانتخاب و توجيه الناخب الوضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع . ه. تأمين غرفة سرية أو أكثر في مركز الانتخاب ليتسنى للناخبين ممارسة حقهم بالاقتراع السري وتلصق قائمة بأسماء المرشحين في مكان بارز ضمن الغرفة السرية ليطلع عليها الناخب عند ممارسته حقه الانتخابي ز. البت مع أعضاء اللجنة في جميع الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة على حسن سير العمليات الانتخابات و تكون قرارات اللجنة بهذا الشأن قابلة للاعتراض أمام مجلس الفرع دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير عمليات الانتخابات. تعد ورقة الاقتراع بأطلة في الحالات التالية : 1. إذا كان المغلف و ورقة الاقتراع غير ممهورين بخاتم الفرع. 2. إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة واحدة ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق . 3. إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه . 4. إذا وجدت في المغلف ورقة تتعذر قراءتها . 5. إذا كانت بغير اللغة العربية .
101 · مادة 101
#إذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فتعاد الانتخابات لهذا المقعد و إذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تسجيلا.
102 · مادة 102
#أ. عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة نتائج و يحدد أسماء الفائزين حسب تسلسل عدد الأصوات التي نالها كل منهم و تدون لجنة الإشراف في محضرها ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات و إجراءات أثناء عملية الاقتراع مع تحديد ساعة البدء وساعة الانتهاء وترسل نسخة من المحضر إلى كل من النقابة و مديرية الصحة في المحافظة . ب. تقوم اللجنة بوضع أوراق الاقتراع مع جدول أسماء المقترعين ضمن مغلف مغلق و يوقع عليه من قبل لجنة الإشراف و يحفظ مع المحضر في النقابة المركزية لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمليات الانتخابات .
103 · مادة 103
#يكون قرار مجلس الفرع بشأن تحديد الوحدات الطبية بما يتماشى مع المادة رقم /43/ فقرة /أ/ من القانون بحيث يكون 1- ضرورة تثبيت طريقة التوزيع لكافة الوحدات مع امكانية الفصل بين الريف والمدينة بطريقة التوزيع . 2- يمكن احداث وحدة أو أكثر للعاملين في الدولة 3- يحق للطبيب أن يطلب نقله إلى أي وحدة يرغب بها خلال 72 ساعة من تاريخ اعلان توزيع الوحدات في الفروع. 4- لا تدخل أعداد الأطباء المسددين للرسوم خارج القطر ضمن أسماء الوحدات الانتخابية إلا إذا حضر قبل اغلاق التعديل على الوحدات أصولا وتقدم بطلب لذلك .
104 · مادة 104
#يفقد العضو ممثل الوحدة الطبية صفته في هيئة الفرع إذا انتقل إلى فرع آخر و يجوز بقرار من مجلس الفرع أن تعود إليه صفته إذا عاد إلى فرعه .
105 · مادة 105
#تجتمع هيئة الفرع المؤلفة من مجلس الفرع القديم والأعضاء ممثلي الوحدات الطبية بعد خمسة عشر يوما من انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فترة الطعون .
106 · مادة 106
#مع مراعاة ضرورة الاقتراع السري وبالأكثرية النسبية تطبق أحكام المواد 91 حتى 103 من هذا النظام وعلى سير انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين و مجلس النقابة .
107 · مادة 107
#يجتمع أعضاء مجلس الفرع الفائزون في الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة المادة /786 من القانون ينتخبون من بينهم رئيسا للفرع وأمينا للسر وخازنا وذلك بإشراف النقابة .
الفصل الثالث
عشر مهمات ممثلي الوحدات
108 · مادة 108
#يختص ممثلو الوحدات الطبية إضافة إلى مهماتهم كأعضاء في هيئة الفرع بالأمور التالية : أ. نقل آراء الوحدة إلى اجتماع هيئة الفرع ومجلس الفرع وتبنيها والدفاع عنها ومتابعة الأمور التي تهم أعضاء الوحدة. ب. عقد اجتماع أعضاء الوحدة بموافقة مجلس الفرع كل ثلاثة اشهر مرة على الأقل حيث تؤمن دعوتهم بموجب قرار من مجلس الفرع و يرأس الاجتماع رئيس الفرع أو من يكلف من أعضاء الفرع لبحث الأمور التالية : 1) التوصيات والمقترحات الاجتماع هيئة الفرع ومجلس الفرع. 2) دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هيئة الفرع. 3) دراسة أوضاع أطباء الأسنان في الوحدة و تقديم الاقتراحات حولها . 4) إبلاغ الأعضاء بالتعاميم والبلاغات الصادرة عن النقابة والفرع. ج. توزيع المطبوعات والتعاميم الصادرة عن النقابة على أعضاء الوحدة وذلك عن طريق اعتماد الفرع بعض الأعضاء في كل وحدة لتزويد بقية أعضاء الوحدة بما يلزم. د. المساهمة في حث أطباء الأسنان على تسديد الرسوم النقابية في مواعيدها وإيجاد السبل الملائمة لجباية هذه الرسوم بالاتفاق مع مجلس الفرع. ه . المساهمة في إنجاح الفعاليات التي تقوم بها النقابة و الفرع. و. رفع محضر اجتماع ممثلي الوحدات إلى مجلس الفرع مع ما يتضمنه من اقتراحات و توصيات.
109 · مادة 109
#يسمى مجلس الفرع وبقرار منه مقررة لكل وحدة من بين أعضاء ممثلي الوحدة ويكون صلة الوصل بين مجلس الفرع و وحدته الطبية.
الفصل الرابع
عشر تشكيل الشعب
110 · مادة 110
#أ. تصدر النقابة قرارا بتشكيل شعب تابعة للفروع في المناطق و النواحي بناء على اقتراح الفرع المختص إذا كان عدد أطباء الأسنان يزيد فيها عن ثلاثين طبيبة ، أما إذا لم يتوافر العدد المطلوب فينضم هؤلاء إلى أقرب هيئة إدارية. ب. تشرف على كل شعبة لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أسنان يسميهم مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع المختص و ذلك من بين أعضاء الهيئة العامة ج. يشترط في عضو اللجنة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات ويحق لمجلس النقابة تخفيض هذه المدة وفق مقتضيات الحاجة . د. يسمي مجلس الفرع رئيس اللجنة كما تقوم اللجنة بتسمية أمين للسر في أول اجتماع لها ويبلغ ذلك المجلس النقابة والفرع. ه. تجتمع لجنة الشعبة كل شهرين على الأقل أو بشكل دوري .
111 · مادة 111
#مهام لجنة الشعبة : 1. الاهتمام بشؤون أعضائها في المجالات النقابية والمهنية . 2. تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بأمور المهنة بهدف رفع المستوى المهني والعلمي . 3. رفع التقارير الدورية عن واقع المهنة وما يعترض سير العمل وإبلاغ الفرع عن كل خلل يهدد صحة المواطنين ويعرضهم للأذى من عبث العابثين المتطفلين على المهنة .
112 · مادة 112
#يدعو رئيس الفرع هيئة الشعبة المعنية للاجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل لبحث شؤون الشعبة بشكل دوري أو وفق ما يلي: 1. بناء على قرار من مجلس النقابة . 2. بناء على اقتراح من لجنة الشعبة وموافقة مجلس الفرع. 3. بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء هيئة الشعبة تحدد فيه الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يحدد الموعد خلال 15 يوما من تاريخ الطلب في ديوان الفرع.
113 · مادة 113
#أ. تجتمع لجنة الشعبة أسبوعية بدعوة من رئيسها . ب. عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة الأكبر الرؤساء سنة. ج. لا تكون مخاطبة لجان الشعب إلا لفروعها حصرا .
الفصل الخامس
عشر المجلس المسلكي
6 · إضافة إلى ما تضمنه الفصل الثالث عشر من القانون 6 فإنه
114 · مادة 114
#تكون المجالس المسلكية في الفروع ومجلس مسلكي مركزي في النقابة تنظر المجالس لمسلكية في الأمور المبينة في المواد (62 إلى 75 ) من القانون وفي مخالفة الأعضاء لقرارات مجلس النقابة وفروعها والأنظمة الصادرة عنها .
115 · مادة 115
#تتبع المجالس المسلكية في تنظيم جلساتها والنصاب والأحكام الأصول القضائية وأحكام القانون المتعلقة بهذا الخصوص.
116 · مادة 116
#تجتمع المجالس المسلكية في أوقات تعينها هي للنظر في القضايا المحالة إليها من قبل النقيب أو رئيس الفرع بعد موافقة المجلس أو مجلس الفرع وتجتمع كذلك في الأحوال العاجلة الضرورية بطلب من المجلس أو مجلس الفرع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الطلب .
117 · مادة 117
#تبلغ أحكام المجالس المسلكية التي تكتسب الدرجة القطعية إلى مجلس الفرع ومجلس النقابة الذي يبلغها بدوره إلى النيابة العامة عن طريق وزارة الصحة لتنفيذها وفق أحكام القانون .
118 · مادة 118
#إذا حكم أحد أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع بالمنع من ممارسة المهنة مهما كانت المدة يفقد عضويته حكمة .
119 · مادة 119
#يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل النقيب أو رئيس الفرع للدفاع عن حقوق النقابة أو الفرع الاطلاع على إضبارة الدعوى ومتابعة الجلسات . يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل الطبيب المحال على المجلس المسلكي للدفاع عنه الاطلاع على إضبارة الدعوى العائدة لموكله و ذلك في مركز المجلس وتحت إشراف أمين السر أو من ينيبه .
120 · مادة 120
#يضع مجلس الفرع تحت تصرف رئيس المجلس المسلكي عند الاقتضاء موظفة أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط و الأعمال القلمية اللازمة.
121 · مادة 121
#تجري المحاكمة في مركز الفرع ولها صفة السرية .
122 · مادة 122
#يحال إلى المجلس المسلكي في الفرع المختص الأطباء الذين يرتكبون أعمالا ماسة بكرامة أي من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع خلال ممارستهم العمل النقابي .
123 · مادة 123
#إذا ارتكب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فيه جاز للفرع الذي وقعت المخالفة في المنطقة اختصاصه إحالته إلى المجلس المسلكي لديه .
124 · مادة 124
#لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى المجالس المسلكي إلا بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك .
125 · مادة 125
#تعد مخالفة مسلكية كل مخالفة لقرارات النقابة و فروعها و الأنظمة الصادرة عنها تعرض مرتكبها للإحالة إلى المجلس المسلكي في الفرع الذي ينتسب إليه بقرار يتخذه مجلس الفرع.
12 · مادة 12
#6 أ. يدفع المشتكي رسمة لتسديد دعواه قدره/5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية . ب. يدفع من يستأنف قرار مجلس التأديب رسمة قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية . ج. يستثنى من دفع الرسوم المذكورة آنفا النقابة والفروع والجهات الرسمية . د. تستوفي كافة الرسوم المذكورة لمصلحة خزانة التقاعد.
127 · مادة 127
#تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها : 1- التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل بكتاب يرسل إلى طبيب الأسنان. 2- التأنيب أمام المجلس المسلكي . 3- فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق خزانة التقاعد. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة . 5- المنع من مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد 6- المنع من مزاولة المهنة نهائية وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة .
128 · مادة 128
#أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك . ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب أسنان للدفاع عنه أو كليهما معا . ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا .
129 · مادة 129
#أ- للمجلس المسلكي الحق أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود . ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة ، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
الفصل السادس
عشر أتعاب أطباء الأسنان
6 · إضافة لما ورد في الفصل الرابع عشر من القانون (6) فإنه
130 · مادة 130
#أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض أو أحد ذويه على الأجور سواء هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء . ب. على المجلس أن يفض في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه . د. على المجلس أن يبلغ قراره بهذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل . ه. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة مجلس النقابة المركزية لاتخاذ القرار فإذا لم يقبل يراجع القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار. و. يستوفي من المشتكي رسم قدره 5000 ل. س لمصلحة صندوق التقاعد عند تقديم الشكوى. ز. يتم ما تقدم بواسطة لجنة الفصل والأتعاب الدائمة التي يشكلها الفرع لهذه الغاية
131 · مادة 131
#يستوفي من الطبيب 10 % من مجموع المبالغ المحكوم له بها لمصلحة صندوق التقاعد .
الفصل السابع
عشر مراقبة التعرفة و تحديد الأجور
132 · مادة 132
#تشكل في كل فرع لجنة تسمى لجنة الجور تتألف من رئيس الفرع و عضوين يعينهما مجلس الفرع من الأطباء التابعين للفرع.
133 · مادة 133
#مهمة هذه اللجنة : مراقبة تقيد الأطباء بالتعرفة الطبية في الحدود التي يسمح بها القانون والإشراف على تطبيقها وملاحقة تعديل هذه التعرفة بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتطور الأسعار .
134 · مادة 134
#تشكل لجنة مركزية في النقابة مكونة من النقيب و عضوين يعينهما مجلس النقابة وتنحصر مهمتها بما يلي : دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسؤولة في ضوء تطور الأجور وارتفاع الأسعار .
الفصل الثامن
عشر الاستقالات و شغور المراكز
135 · مادة 135
#يتم تقديم استقالات النقابيين في النقابة إلى المراجع التالية : أ. النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة إلى مجلس النقابة . ب. رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى مجلس الفرع . ج. العضو المتمم إلى مجلس الفرع. د. مجلس الفرع إلى هيئة الفرع أو الهيئة العامة . ه-. مجلس النقابة إلى المؤتمر العام . و. مراقب الخزانة إلى مجلس إدارة الخزانة .
136 · مادة 136
#إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة آمن المادة /30/ من القانون، و إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 30 من القانون .
137 · مادة 137
#أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة ب من المادة/38/ من القانون . ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة ج من القانون وذلك بالتنسيق مع النقابة ج. في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات وإذا كان فوز الأعضاء بالتزكية تستدعي الهيئة العامة لانتخاب بديل عنه أو تستدعى هيئة الفرع لانتخاب بديل عنه وذلك حسب عدد الأعضاء المسجلين في الفرع د. إذا كان العضو الفاقد لعضويته لأي سبب كان من أعضاء مجلس النقابة السابق يكتفي بمن بقي و لا ينتخب بديلا عنه .
الفصل التاسع
عشر الرسوم السنوية
138 · مادة 138
#يحدد المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسم السنوي ورسم الانتقال ورسم الوثائق ورسم المجلة وغيرها من الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام .
139 · مادة 139
#يوجه خازن الفرع إنذارات بحق الأطباء المتخلفين عن تسديد الرسوم السنوية في النصف الأول من شهر تموز من كل عام ويبلغ مجلس الفرع أسماء الذين تبلغوا الإنذارات ولم يسددوا ما عليهم ومن ثم ترفع القوائم إلى النقابة لشطب أسمائهم وحجب العضوية عنهم ويبلغ ذلك إلى وزارة الصحة.
140 · مادة 140
#يبلغ مجلس الفرع خلال أسبوع النقابة بتنقلات الأعضاء بين فرع وآخر والتي تجري وفق أحكام المادة /10/ من القانون .
الفصل العشرون
الطعن في قرارات النقابة وفروعها
141 · مادة 141
#مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون : 1- قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة. 2- يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .
142 · مادة 142
#مع مراعات الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .
143 · مادة 143
#أ- قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم . ب- يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في القانون وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم.
144 · مادة 144
#إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوى لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .
الفصل الحادي
والعشرون أحكام عامة وانتقالية
145 · مادة 145
#يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين .
146 · مادة 146
#مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريون ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكمة .
147 · مادة 147
#أ- تعفي ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة . ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع و موجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .
148 · مادة 148
#يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات و يهيئ لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة .
149 · مادة 149
#يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز النقابة و الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير بالتنسيق مع النقابة .
150 · مادة 150
#في حال حل النقابة أو فروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة .
151 · مادة 151
#لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة .
152 · مادة 152
#إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع .
153 · مادة 153
#لا يحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أو معرض أو نشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة . مجلس
154 · مادة 154
#يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف النقابة .
155 · مادة 155
#يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة .
156 · مادة 156
#في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به .
157 · مادة 157
#يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الاجتماعية .
الفصل الثاني
والعشرون أحكام متفرقة
158 · مادة 158
#أ. مدة ولاية أجهزة النقابة بالكامل عادة خمس سنوات . ب. يشترط في المرشح لعضوية النقابة ومجلسها حسب ما نص عليه القانون رقم (6) .
159 · مادة 159
#أ- يعد تغيب كل من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس الفرع وأعضاء المجلس وعضو المؤتمر العام وباقي ممثلي أجهزة النقابة عن أعمالهم المنوطة بهم، بسبب حضورهم الاجتماعات لدى النقابة أو الفرع أو المؤتمر العام أو الهيئات أو اللجان أو أيه مهمة نقابية مكلفين بها ، مهمة رسمية وإجازة مبررة ولا يجوز أن يلحق بهم بسبب ذلك أي ضرر مادي أو معنوي و ذلك طبقا لأحكام المادة /84/ من القانون رقم /6/ لعام 2013 . ب. يستحق النقيب وأعضاء المجلس ورئيس الفرع وأعضائه وأعضاء المؤتمر العام وباقي أجهزة النقابة سواء أكان الاجتماع في مركز أعمالهم أم بعيدا عنهم تعويضا و ذلك حسب الجهة التابع لها والتي تؤدي المهمة لمصلحتها وفق ما يلي : 1. مبلغا من صناديق النقابة يحدده المؤتمر العام . 2. مبلغا من الجهة التي عمل لديها حسب أنظمة تلك الجهة . تحدد هذه التعويضات وتعدل باقتراح من مجلس النقابة .
160 · مادة 160
#يتم تعديل النظام الداخلي بقرار من أكثرية أعضاء المؤتمر العام الحاضرين وينسحب هذا الإجراء على كافة أنظمة النقابة .
161 · مادة 161
#لا يجوز للفرع مخاطبة الجهات الرسمية المركزية إلا عن طريق النقابة .
162 · مادة 162
#تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين من أطباء الأسنان وذلك بناء على أحكام المادة/64/ من القانون كالآتي : 1- التنبيه دون تسجيل . 2- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى الطبيب المخالف و يحفظ صورة عنه في إضبارته . 3- التأنيب أمام مجلس الفرع إذا أقر المجلس ضرورة استدعاء الطبيب وتأنيبه . 4- الإنذار بتوجه كتاب إلى الطبيب ويسجل ذلك في اضبارته مع الأسباب الموجبة. 5- غرامة نقدية تتراوح بين 5000 الى 10000 ليرة سورية ( لمصلحة خزانة التقاعد) ويكون لها صفة التعويض المدني 6- في حال تكرار المخالفة يحال إلى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها . 7- يخضع البند 5 إلى التصديق من مجلس النقابة قبل تنفيذه .
163 · مادة 163
#تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس النقابة في حق المخالفين من أطباء الأسنان وذلك بناء على أحكام المادة /27 من القانون كالآتي : 1- التنبيه المسجل ويرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب . 2- التأنيب أمام مجلس النقابة . 3- الإنذار المسجل و يرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك. 4- غرامة نقدية تتراوح بين ال 10000 إلى 50000 ليرة سورية تدفع إلى صندوق خزانة التقاعد ويكون لها صفة التعويض المدني. 5- حرمان (الطبيب المحال من قبل مجلس الفرع بسبب تكرار مخالفته لتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها ) لمدة سنة من الاشتراك في النظام التعاوني . 6- في حال تكرار المخالفات التي تلحق ضررا كبيرا في النظام التعاوني يحق لمجلس النقابة إلغاء اشتراك الطبيب نهائية في النظام ويعود تقرير ذلك إلى مجلس النقابة .
164 · مادة 164
#تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس إدارة النظام التعاوني في الفرع بحق المخالفين كالآتي: إضافة إلى العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين المنصوص عليها في النظام الداخلي، يحق لمجلس إدارة النظام: 1. حرمان طبيب الأسنان الفاحص في النظام التعاوني الذي يقوم بمعالجة المريض الذي فحصه من العمل في النظام لمدة ستة أشهر وتصادر قيمة الإحالة المخالفة لحساب الحصيلة السنوية ، ويستثنى من ذلك الطبيب الوحيد في منطقة فيها شركات فيحق له أن يكون طبيبة فاحصة ومعالجة في آن واحد. 2. حرمان طبيب الأسنان من الحصيلة السنوية ومصادرة قيمة الأعمال التي نفذها لحساب الحصيلة السنوية في حال قيامه بتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها . 3. في حال تكرار المخالفة يحال الطبيب المخالف إلى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها .
165 · مادة 165
#أ- تشكل اللجنة المشتركة المؤلفة من نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة بقرار من وزير الصحة. ب - تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوة من أحد الطرفين عدد أعضائها سبعة وأربعة أعضاء من وزارة الصحة وثلاثة أعضاء من النقابة . تنحصر مهام هذه اللجنة في : 1- مناقشة كل ما يتعلق بالمواضيع الطبية الخاصة بمهنة طب الأسنان . 2- مناقشة وإقرار التعديلات على التعرفة الطبية السنية . 3- مناقشة التشريعات الطبية السنية ووضع التوضيحات اللازمة لرفع شأن مهنة طب الأسنان .
166 · مادة 166
#يعد هذا النظام نافذة بعد تصديقه من وزير الصحة .

