التشريعات السورية

138 · مادة 138

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

138

يحدد المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسم السنوي ورسم الانتقال ورسم الوثائق ورسم المجلة وغيرها من الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام .