138
يحدد المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسم السنوي ورسم الانتقال ورسم الوثائق ورسم المجلة وغيرها من الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام .
التشريعات السورية
138
يحدد المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسم السنوي ورسم الانتقال ورسم الوثائق ورسم المجلة وغيرها من الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام .