139
يوجه خازن الفرع إنذارات بحق الأطباء المتخلفين عن تسديد الرسوم السنوية في النصف الأول من شهر تموز من كل عام ويبلغ مجلس الفرع أسماء الذين تبلغوا الإنذارات ولم يسددوا ما عليهم ومن ثم ترفع القوائم إلى النقابة لشطب أسمائهم وحجب العضوية عنهم ويبلغ ذلك إلى وزارة الصحة.

