التشريعات السورية

139 · مادة 139

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

139

يوجه خازن الفرع إنذارات بحق الأطباء المتخلفين عن تسديد الرسوم السنوية في النصف الأول من شهر تموز من كل عام ويبلغ مجلس الفرع أسماء الذين تبلغوا الإنذارات ولم يسددوا ما عليهم ومن ثم ترفع القوائم إلى النقابة لشطب أسمائهم وحجب العضوية عنهم ويبلغ ذلك إلى وزارة الصحة.