137
أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة ب من المادة/38/ من القانون . ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة ج من القانون وذلك بالتنسيق مع النقابة ج. في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات وإذا كان فوز الأعضاء بالتزكية تستدعي الهيئة العامة لانتخاب بديل عنه أو تستدعى هيئة الفرع لانتخاب بديل عنه وذلك حسب عدد الأعضاء المسجلين في الفرع د. إذا كان العضو الفاقد لعضويته لأي سبب كان من أعضاء مجلس النقابة السابق يكتفي بمن بقي و لا ينتخب بديلا عنه .

