136
إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة آمن المادة /30/ من القانون، و إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 30 من القانون .
التشريعات السورية
136
إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة آمن المادة /30/ من القانون، و إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 30 من القانون .