التشريعات السورية

135 · مادة 135

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

135

يتم تقديم استقالات النقابيين في النقابة إلى المراجع التالية : أ. النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة إلى مجلس النقابة . ب. رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى مجلس الفرع . ج. العضو المتمم إلى مجلس الفرع. د. مجلس الفرع إلى هيئة الفرع أو الهيئة العامة . ه-. مجلس النقابة إلى المؤتمر العام . و. مراقب الخزانة إلى مجلس إدارة الخزانة .