134
تشكل لجنة مركزية في النقابة مكونة من النقيب و عضوين يعينهما مجلس النقابة وتنحصر مهمتها بما يلي : دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسؤولة في ضوء تطور الأجور وارتفاع الأسعار .
التشريعات السورية
134
تشكل لجنة مركزية في النقابة مكونة من النقيب و عضوين يعينهما مجلس النقابة وتنحصر مهمتها بما يلي : دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسؤولة في ضوء تطور الأجور وارتفاع الأسعار .