التشريعات السورية

134 · مادة 134

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

134

تشكل لجنة مركزية في النقابة مكونة من النقيب و عضوين يعينهما مجلس النقابة وتنحصر مهمتها بما يلي : دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسؤولة في ضوء تطور الأجور وارتفاع الأسعار .