43
يتقيد المؤتمر العام ببحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمت دعوته من أجلها ويجوز الأعضاء المؤتمر إضافة موضوعات أخرى بناء على طلب يقدم من عشرة أعضاء على الأقل أو أحد الفروع أو بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين على أن يتم ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر فقط

