التشريعات السورية

43 · مادة 43

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

43

يتقيد المؤتمر العام ببحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمت دعوته من أجلها ويجوز الأعضاء المؤتمر إضافة موضوعات أخرى بناء على طلب يقدم من عشرة أعضاء على الأقل أو أحد الفروع أو بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين على أن يتم ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر فقط