التشريعات السورية

42 · مادة 42

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

42

إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف الساعة فإذا تبين بعد الجلسة أن النظام غير مستقر حق له تأجيل الجلسة إلى موعد آخر بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز التعليق مدة 24 ساعة.