التشريعات السورية

41 · مادة 41

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

41

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه.