41
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه.
التشريعات السورية
41
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه.