التشريعات السورية

40 · مادة 40

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

40

أ‌.        لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس الجلسة ولا يجوز مقاطعة المتكلم مباشرة من قبل أعضاء المؤتمر العام . ب‌.   على أعضاء المؤتمر العام المحافظة على النظام وعلى المتكلم عدم تكرار أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وإلا يلفت نظره ذلك .