40
أ. لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس الجلسة ولا يجوز مقاطعة المتكلم مباشرة من قبل أعضاء المؤتمر العام . ب. على أعضاء المؤتمر العام المحافظة على النظام وعلى المتكلم عدم تكرار أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وإلا يلفت نظره ذلك .
التشريعات السورية
40
أ. لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس الجلسة ولا يجوز مقاطعة المتكلم مباشرة من قبل أعضاء المؤتمر العام . ب. على أعضاء المؤتمر العام المحافظة على النظام وعلى المتكلم عدم تكرار أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وإلا يلفت نظره ذلك .