التشريعات السورية

39 · مادة 39

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

39

الكل من الطالبين التاليين حق الرجحان ويترتب على ذلك إيقاف المناقشة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيهما : -        طلب مراعاة أحكام القانون . -        الرد على قول ينال من شخص طالب الكلام .