التشريعات السورية

38 · مادة 38

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

38

أ. ينحصر حضور جلسات المؤتمر العام بأعضائه فقط ويمكن لمجلس النقابة دعوة من يرى ضرورة لحضورهم وذلك لمناقشتهم أو الاستفادة من خبرتهم في بعض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويعلن رئيس المؤتمر في مستهلها أسماء المدعوين وصفتهم ويتمتع هؤلاء المدعوون بحق المناقشة وإبداء الرأي دون التصويت . ب. مع التقيد بأحكام المادة/21/من القانون يتلو رئيس المؤتمر أو من يكفله أسماء أعضاء المؤتمر العام تلاوة التفقد ) ويعلن افتتاح جلسات المؤتمر العام. ج. يكون التصويت على القرار علنية وبرفع الأيدي ولا يكون سرية إلا في الحالات التي يقرها أعضاء المؤتمر العام بالأغلبية. د. لا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان رئيس الجلسة ويراعى في طلب الإذن الأسبقية في طلب الكلام. ه. يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة .