37
تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ، مع توجيه كتاب خطي من النقيب لأعضاء المؤتمر العام قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع عن طريق فروعهم وفي حال عدم إمكانية تنفيذ هذا الأمر لظروف قاهرة يمكن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة للتعميم والاعلام .

