التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

36

أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية : 1 - انتخاب أعضاء مجلس النقابة . 2 - إقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها . 3 - مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات ، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة . 4 - إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف إلى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضو من جهة أخرى، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكمة وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون . 5 - إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة . 6 - تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر . 7- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر . 8 - حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 9 - المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة. 10 - إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للمادة /32/ من هذا القانون . 11 - تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة . ب - يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع. ·        وعليه يتم تطبيق المادة المذكورة وفق الإجراءات التالية : -     النظر في مقترحات الفروع والميزانيات فور الانتهاء منها على أن تصل النقابة قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام . -     جلسات المؤتمر العام علنية ويجوز أن تعقد بشكل سري إذا قرر أغلبية أعضاء المؤتمر العام الحاضرين ذلك . -     لا يضاف بند على جدول الأعمال إلا ما بنيته المادة/43/من هذا النظام وتحدد أفضلية جدول الأعمال وفق ما يقره المؤتمر العام . -     لا يجوز إعادة التصويت على أي موضوع سبق أن أقره أو رفضه المؤتمر العام في الدورة ذاتها إلا ما كان فيه مخالفة قانونية فيلغي . . لا يجوز حضور أي شخص جلسات المؤتمر العام غير أعضاء المؤتمر العام .