44
عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويحدد موعد انعقاد الجلسة القادمة مع مراعاة مواعيد الجلسات المعلنة في جدول الأعمال ما أكمن .
التشريعات السورية
44
عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويحدد موعد انعقاد الجلسة القادمة مع مراعاة مواعيد الجلسات المعلنة في جدول الأعمال ما أكمن .