التشريعات السورية

44 · مادة 44

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

44

عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويحدد موعد انعقاد الجلسة القادمة مع مراعاة مواعيد الجلسات المعلنة في جدول الأعمال ما أكمن .