56
أ. لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه القائمين على رأس عملهم على أن يكون من بينهم النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر . ب. إذا تعذر اكتمال النصاب بسبب شغور مراكز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة عدت الجلسة صحيحة بأكثرية الأعضاء الباقين على أن يدعى المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما لإملاء الشواغر . ج. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

