55
أ. يجتمع مجلس النقابة بصورة استثنائية بناء على طلب النقيب . ب. يجتمع المجلس بصورة استثنائية وبناء على طلب أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس على ألا تزيد عن جلسة استثنائية في الشهر ، وللمجلس حق استدعاء من يشاء عند الحاجة لحضور اجتماعاته ولا يكون للمستدعي حق التصويت .

