57
يدير النقيب الجلسة ويبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابق وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة القرارات المتخذة فيها.
التشريعات السورية
57
يدير النقيب الجلسة ويبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابق وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة القرارات المتخذة فيها.