التشريعات السورية

57 · مادة 57

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

57

يدير النقيب الجلسة ويبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابق وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة القرارات المتخذة فيها.