58
مع مراعاة المادة /25/ الفقرة/ د / من القانون يتخذ ما يلي : أ. يحق لمجلس النقابة تعديل المهام النقابية عندما يرى ضرورة لذلك بأغلبية ثلثي أعضائه المطلقة . ب. يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا تعد الجلسة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام . ج. يتخذ قرار سحب الثقة المشار إليه أعلاه بالاقتراع السري المباشر . د. تطبق أحكام هذه المادة عند إعادة النظر بتوزيع المهام في المجلس حسب الورود .

