59
مع مراعاة أحكام المادة/25/من القانون وتوضيحا للفقرة/ أ /ومنها والمادة/84/ من القانون: يتبع ما يلي : أ. إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفريغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة التابع لها و يستمر في تقاضي رواتبه و تعويضاته كاملة من تلك الجهة التي كان عاملا عليها فيها وتتحمل النقابة أي نقص يطرأ على راتبه الذي كان يتقاضاه . ب. لا يجوز الجمع بين تعويض التفرغ والعمل الإضافي إلا عند الضرورة وفي حالات محددة يقررها مجلس النقابة

