60
إضافة إلى ما ورد في المادة/27/ من القانون يقوم المجلس بالأعمال التالية : 1. إقرار تسمية أعضاء مجلس الشعب في المناطق أو النواحي المقترحة من الفرع وتحديد مهامها وكيفية ممارسة أعمالها ويراعى في تسمية رؤساء الشعب وأعضائها قدر الإمكان أن يكونوا من بين الأعضاء المتممين في المؤتمر العام و ممثلي الوحدات . 2. الاطلاع على قرارات مجلس الفروع و الهيئات العامة و إعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو القرارات الصادرة عن المؤتمرات العامة للمجلس ردها للفرع للعمل على إلغائها . 3. إقرار تسمية اللجان النقابية و العلمية و يراعى في تسمية مقرري اللجان قدر الإمكان أن يكونوا من بين أعضاء مجلس النقابة . 4. تقدير تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مركزه بصفة دائمة وفقا لأحكام المادة /33/ من الفقرة 4 من القانون. 5. إصدار التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات وفقا لحكام المادة /47/ من أحكام القانون . 6. تسمية اثنين من أعضاء مجلس عضوين في مجلس التأديب المركزي وفقا لأحكام المادة 64 من القانون 7. إقرار طلبات إعادة تسجيل أطباء الأسنان في إحدى الحالتين التاليتين . أ. فقدان العضوية كما ورد في المادة /11/ الفقرات (أ-ب) من القانون . ب. فقدان العضوية كما ورد في المادة/68/ الفقرة ج من القانون. 8. شطب جميع العقوبات المسطرة في إضبارة العضو في حالة نظافة سجله لخمس سنوات متتالية باستثناء العقوبة المبرمة التي اكتسبت الدرجة القطعية في حق الطبيب وقضت بمنعه من مزاولة المهنة نهائية وشطب قيده . 9. دراسة اعتراضات الأطباء الذين تقرر مجالس الفروع شطب أسمائهم من سجلاتها وإصدار القرار النهائي بذلك وإبلاغ القرار إلى وزراه الصحة خلال أسبوع من تاريخ صدوره . 10. إرسال جدول أعمال المؤتمر العام مع المذكرات الإيضاحية والمقترحات الموافقة عليها من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر العام بأسبوعين إلى كافة أعضاء المؤتمر العام عن طريق فروعهم وفي حال تعذر ذلك لظروف قاهرة يمكن اعتماد طرق التواصل الحديثة الأخرى المتوفرة على أن يقرها المؤتمر العام في جلسته الأولى لنفس المؤتمر .

