التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

34

أ‌-      ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين . ب‌- لا يجوز ترشيح عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .