34
أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين . ب- لا يجوز ترشيح عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
التشريعات السورية
34
أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين . ب- لا يجوز ترشيح عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .