33
أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة في النصف زائد واحد ) لأعضائه . فإذا لم يتوفر ذلك ، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونية بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . ب - لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ، فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغية . ج - لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونية .

