التشريعات السورية

32 · مادة 32

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

32

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ، النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنة .