163
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس النقابة في حق المخالفين من أطباء الأسنان وذلك بناء على أحكام المادة /27 من القانون كالآتي : 1- التنبيه المسجل ويرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب . 2- التأنيب أمام مجلس النقابة . 3- الإنذار المسجل و يرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك. 4- غرامة نقدية تتراوح بين ال 10000 إلى 50000 ليرة سورية تدفع إلى صندوق خزانة التقاعد ويكون لها صفة التعويض المدني. 5- حرمان (الطبيب المحال من قبل مجلس الفرع بسبب تكرار مخالفته لتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها ) لمدة سنة من الاشتراك في النظام التعاوني . 6- في حال تكرار المخالفات التي تلحق ضررا كبيرا في النظام التعاوني يحق لمجلس النقابة إلغاء اشتراك الطبيب نهائية في النظام ويعود تقرير ذلك إلى مجلس النقابة .

