162
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين من أطباء الأسنان وذلك بناء على أحكام المادة/64/ من القانون كالآتي : 1- التنبيه دون تسجيل . 2- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى الطبيب المخالف و يحفظ صورة عنه في إضبارته . 3- التأنيب أمام مجلس الفرع إذا أقر المجلس ضرورة استدعاء الطبيب وتأنيبه . 4- الإنذار بتوجه كتاب إلى الطبيب ويسجل ذلك في اضبارته مع الأسباب الموجبة. 5- غرامة نقدية تتراوح بين 5000 الى 10000 ليرة سورية ( لمصلحة خزانة التقاعد) ويكون لها صفة التعويض المدني 6- في حال تكرار المخالفة يحال إلى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها . 7- يخضع البند 5 إلى التصديق من مجلس النقابة قبل تنفيذه .

