164
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس إدارة النظام التعاوني في الفرع بحق المخالفين كالآتي: إضافة إلى العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين المنصوص عليها في النظام الداخلي، يحق لمجلس إدارة النظام: 1. حرمان طبيب الأسنان الفاحص في النظام التعاوني الذي يقوم بمعالجة المريض الذي فحصه من العمل في النظام لمدة ستة أشهر وتصادر قيمة الإحالة المخالفة لحساب الحصيلة السنوية ، ويستثنى من ذلك الطبيب الوحيد في منطقة فيها شركات فيحق له أن يكون طبيبة فاحصة ومعالجة في آن واحد. 2. حرمان طبيب الأسنان من الحصيلة السنوية ومصادرة قيمة الأعمال التي نفذها لحساب الحصيلة السنوية في حال قيامه بتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها . 3. في حال تكرار المخالفة يحال الطبيب المخالف إلى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها .

