165
أ- تشكل اللجنة المشتركة المؤلفة من نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة بقرار من وزير الصحة. ب - تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوة من أحد الطرفين عدد أعضائها سبعة وأربعة أعضاء من وزارة الصحة وثلاثة أعضاء من النقابة . تنحصر مهام هذه اللجنة في : 1- مناقشة كل ما يتعلق بالمواضيع الطبية الخاصة بمهنة طب الأسنان . 2- مناقشة وإقرار التعديلات على التعرفة الطبية السنية . 3- مناقشة التشريعات الطبية السنية ووضع التوضيحات اللازمة لرفع شأن مهنة طب الأسنان .

