التشريعات السورية

156 · مادة 156

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

156

في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به .