التشريعات السورية

113 · مادة 113

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

113

أ. تجتمع لجنة الشعبة أسبوعية بدعوة من رئيسها . ب. عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة الأكبر الرؤساء سنة. ج. لا تكون مخاطبة لجان الشعب إلا لفروعها حصرا .