113
أ. تجتمع لجنة الشعبة أسبوعية بدعوة من رئيسها . ب. عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة الأكبر الرؤساء سنة. ج. لا تكون مخاطبة لجان الشعب إلا لفروعها حصرا .
التشريعات السورية
113
أ. تجتمع لجنة الشعبة أسبوعية بدعوة من رئيسها . ب. عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة الأكبر الرؤساء سنة. ج. لا تكون مخاطبة لجان الشعب إلا لفروعها حصرا .