التشريعات السورية

112 · مادة 112

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

112

يدعو رئيس الفرع هيئة الشعبة المعنية للاجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل لبحث شؤون الشعبة بشكل دوري أو وفق ما يلي: 1.     بناء على قرار من مجلس النقابة . 2.     بناء على اقتراح من لجنة الشعبة وموافقة مجلس الفرع. 3.     بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء هيئة الشعبة تحدد فيه الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يحدد الموعد خلال 15 يوما من تاريخ الطلب في ديوان الفرع.