التشريعات السورية

111 · مادة 111

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

111

مهام لجنة الشعبة : 1.     الاهتمام بشؤون أعضائها في المجالات النقابية والمهنية . 2.     تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بأمور المهنة بهدف رفع المستوى المهني والعلمي . 3.     رفع التقارير الدورية عن واقع المهنة وما يعترض سير العمل وإبلاغ الفرع عن كل خلل يهدد صحة المواطنين ويعرضهم للأذى من عبث العابثين المتطفلين على المهنة .