111
مهام لجنة الشعبة : 1. الاهتمام بشؤون أعضائها في المجالات النقابية والمهنية . 2. تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بأمور المهنة بهدف رفع المستوى المهني والعلمي . 3. رفع التقارير الدورية عن واقع المهنة وما يعترض سير العمل وإبلاغ الفرع عن كل خلل يهدد صحة المواطنين ويعرضهم للأذى من عبث العابثين المتطفلين على المهنة .

