110
أ. تصدر النقابة قرارا بتشكيل شعب تابعة للفروع في المناطق و النواحي بناء على اقتراح الفرع المختص إذا كان عدد أطباء الأسنان يزيد فيها عن ثلاثين طبيبة ، أما إذا لم يتوافر العدد المطلوب فينضم هؤلاء إلى أقرب هيئة إدارية. ب. تشرف على كل شعبة لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أسنان يسميهم مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع المختص و ذلك من بين أعضاء الهيئة العامة ج. يشترط في عضو اللجنة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات ويحق لمجلس النقابة تخفيض هذه المدة وفق مقتضيات الحاجة . د. يسمي مجلس الفرع رئيس اللجنة كما تقوم اللجنة بتسمية أمين للسر في أول اجتماع لها ويبلغ ذلك المجلس النقابة والفرع. ه. تجتمع لجنة الشعبة كل شهرين على الأقل أو بشكل دوري .

