التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

لا يمنح العضو أي وثيقة و لا يتمتع بالحقوق والميزات النقابية إلا بعد تسديد ما عليه من رسوم وذمم نقابية.