التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

إذا كان للطبيب الموظف عيادة خاصة في محافظة خارج عمل وظيفته فعليه أن يسجل في الفرع الذي تقع عيادته الخاصة فيه .