16
1- للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لا يزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة. 2- يعفي من رسم الانتقال المدعوون إلى خدمة العلم ويعودون إلى منطقة فرعهم فور انتهاء خدمتهم الإلزامية وخلال تلك المدة يقومون بتسديد ما عليهم من رسوم نقابية إلى فرعهم المختص المسجلين فيه.

