15
يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات الآتية : 1- في حالة الوفاة . 2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون . 3- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة المغادرون خارج القطر بقصد الدراسة أو الاختصاص أو الإيفاد أو الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة المدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم القانونية في كل عام على حدى وفق الأصول القانونية ولا يجوز إعادة الذمم المالية المتعلقة برسوم التسجيل لمن لم يتقدم بذلك ويعتبر الطبيب الذي لم يسدد الرسوم مرقن قيده . 4- إذا فقد شرط من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون . 5- إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة. ب - تعلق عضوية العضو في حال تأخره عن تسديد كافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

