التشريعات السورية

150 · مادة 150

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

150

في حال حل النقابة أو فروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة .