التشريعات السورية

151 · مادة 151

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

151

لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة .