المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
151 · مادة 151
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في سورية في ضوء القانون 6 لعام 2013
سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في سورية في ضوء القانون 6 لعام 2013
/
151 · مادة 151
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
151
لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة .